Developments in the human rights situation in Libya amid institutional obstacles | HRW Human Rights Watch Human Rights Watch

Over the past ten years, Libya's international situation has remarkably transformed from a pariah state subject to the sanctions of the United Nations and the European Union and the United States, to a state that managed in 2009 alone to assume the presidency of the Security Council, the presidency of the African Union and the presidency of the United Nations General Assembly. But this shift in Libya's foreign policy did not necessarily lead to a parallel shift in Libya's human rights record, which is still modest, despite some limited progress that has been made in recent years.

This report examines human rights developments in Libya, examines specific concerns and highlights steps the Libyan government must take to fulfill its obligations under international human rights law. Human Rights Watch believes that there is an opportunity at this moment for human rights reforms, and that the Libyan authorities should pursue these reforms and encourage other governments with which they have relations to pursue these reforms.

This report is an update of Human Rights Watch's 2006 report, "Libya: Words to Action", and focuses on areas where some limited progress was previously made, such as freedom of expression, and other areas that are still subject to severe restrictions, such as freedom of association. The report also addresses how the Internal Security is still responsible for systematic violations of the rights of Libyans, including the arrest of political prisoners, disappearances and deaths in detention. This report does not deal with the treatment of migrants, asylum seekers, or refugees in Libya. Human Rights Watch issued a report on this issue in 2009 entitled “Removal and Mistreatment: Italy’s Forced Return of Migrants and Asylum Seekers on Boats, Libya’s Bad Treatment of Migrants and Asylum Seekers.”

In sum, the past five years have witnessed an improvement in the human rights situation, albeit much less than what was promised or required to be accomplished. There were much fewer reports of arbitrary detention and enforced disappearance compared to the past twenty years. The authorities have shown greater tolerance for freedom of expression and made some progress in addressing the appalling violations of the past, although the course of this latest transformation is unpredictable. Some limited steps have been made in increasing tolerance of the opposition, suggesting that at least some elements in the government are approaching the need for reform. The emergence of two new private newspapers and websites created a limited space for freedom of expression, and some public demonstrations that had not been allowed before were allowed. The Ministry of Justice announced plans to reform the more repressive provisions of the penal code, although it has not yet announced the proposed revisions. In some cases, the judicial system adopted independent judicial rulings and ordered the government to pay compensation to those whose rights had been forfeited. In some cases, the government was committed.

However, despite the work on preparing a new penal code, the repressive legal framework is still in place, as well as the ability of government security forces to escape punishment for violations committed against opponents. Many trials, especially those heard by the State Security Court, still do not meet international standards for due process procedures. وإجمالاً،فإن القيودالتي لا مبررلها المفروضة علىحرية التعبيروتكوينالجمعيات مازالت هي الأساس،ومنها أحكامفي قانونالعقوبات تجرم"إهانةالمسؤولينالعامين" أو"معارضة أيديولوجيةالثورة".والكثير منأقارب السجناءالمقتولين فيواقعة عام 1996 فيسجن بوسليم مازالواينتظرونمعرفة كيفيةوفاة أقاربهمومعاقبةالمسؤولين عنمقتلهم.واختصاصالمحاكم ومسؤولياتالهيئاتالحكوميةواحترامالحقوقالقانونيةللسجناءوالالتزامبحقوق الإنسانالمذكورة فيقانونالبلاد، مازالت جميعاًيكتنفهاالغموضوالتناقض فيأغلب الأحيان.

This report is based on research conducted by Human Rights Watch during a ten-day visit to Libya in April 2009, the organization's most recent visit to Libya, as well as general research and monitoring of the human rights situation in Libya from abroad. Human Rights Watch interviewed the Minister of Public Security and the Minister of Justice, and visited Abu Salim prison, where it interviewed six prisoners. Human Rights Watch also interviewed members of the Tripoli Bar Association, the Syndicate of Journalists, relatives of prisoners, and released political prisoners.

Freedom of expression remains severely restricted under the Libyan Penal Code. إلاأن السنواتالخمس الماضيةشهدت اتساعاًتدريجياً طرأعلى حرية التعبيروإن كان مازال غير أكيد،فالشقوق فيجدار الحكومةضد حريةالتعبير مازالت صغيرةلكنها ظاهرة.وقد تم تأسيسصحيفتينخاصتينجديدتين فيأغسطس/آب 2007بعنوان أوياوقورينا،وتسمحانللصحفيينفيهمابالكتابة عنالحكومة بصورةأكثرانتقادية مماسبق أن تسامحتالحكومة معالصحافة، رغمأنالانتقاداتملتزمة بالخطالسياسي لسيفالإسلامالقذافي، نجلمعمر القذافي.ويُسمحبالعمل فيليبياللمراسلينالليبيينالتابعينلمواقعإخبارية تبثأخبارها منالخارج، بلوتمكنوا Even from the extraction of press cards. This gradual opening of the margin of freedom brought with it an increase in criticism of government policies in the media. However, the number of cases brought against journalists has also increased, although no journalist has been sentenced to prison so far.

Freedom of association is non-existent in Libya because the concept of a free civil society completely contradicts the theory of mass rule developed by Gaddafi. Law 71 still criminalizes political parties and the Penal Code criminalizes the establishment of organizations “against the principles of the Libyan Jamahiriya system.” Law 19 “On Associations” demands that a political body agree on all non-governmental organizations, and it does not allow for appeals against the continuation of decisions. The government refused to allow independent organizations of journalists and lawyers. The same law allows the government to refuse to authorize any association at any time without the need for justification. There are some quasi-governmental organizations that perform charitable work, provide services and organize seminars, but none of them have publicly taken positions critical of the government.

There is no independent civil society organizations in Libya. والمنظماتالوحيدةالقادرة علىتغطية أنشطةحقوقالإنسان، وهوالمجالالأكثرحساسية فيليبيا، تتخذموقفهاالسياسي منواقع ارتباطهاالشخصي بالنظام.المنظمةالأساسيةالتي يمكنهاالانشغالبانتقادانتهاكاتحقوق الإنسانهي مؤسسةالقذافيالعالميةللجمعياتالخيرية والتنمية(مؤسسةالقذافي) التييرأسها سيفالإسلامالقذافي.المنظمةالثانية هي"واعتصموا"، التيتديرها د.عائشةالقذافي،ابنة معمر القذافي،وتدخلت فيقضايا حُكمبالإعداموقضايا لحقوقالمرأة.والمنظمةالدوليةللسلاموالرعايةوالإنقاذ،التي يديرهاخالد حامدي،ابن A member of the Revolutionary Command Council, the only organization with access to immigration detention centers.

Attempting to establish a human rights organization in Libya is a risky business and those who think about it may be subjected to harassment from the Libyan security and possibly criminal prosecution as well. In 2008, for example, a group of lawyers and journalists tried to establish two organizations for human rights and democracy. .

Internal Security has full control over two prisons in Libya, Abu Salim and Ainzara, which are known for arbitrarily detaining political prisoners. According to the Ministry of Justice, there are about 200 prisoners at the present time who have completed their sentences and were acquitted by the Libyan courts and are still in the custody of the Internal Security. The Internal Security refused to implement the decisions of the Libyan judiciary to release the detainees, despite calls from the Libyan Minister of Justice demanding their release. Internal Security also continues to detain people ruled by the People's Court, known to try politically accused individuals without lawyers, which was dissolved in 2005. The lack of impartiality in trying such detainees means that they should be released or tried again in an ordinary court.

In late June 1996 an estimated two thousand and two hundred prisoners were killed in Abu Salim prison in Tripoli. For a period of years, the authorities denied the incident. Until the end of 2008, the vast majority of the families of the murdered prisoners had no information about them.

In June 2008, the North Benghazi Court ordered the General People's Committee (the Council of Ministers), the General People's Committee (ministry) for justice, and the General People's Committee (a ministry) for Public Security, to notify the relatives of the deceased of the truth of what had happened. Libyan authorities told Human Rights Watch in 2004 that an investigation into the incident had been opened, but in April 2009 the Minister of Justice confirmed to Human Rights Watch that no such investigation had taken place. In September 2009, the General People's Defense Committee established an investigative body composed of seven investigative judges headed by a former military judge to investigate the Abu Salim incident 13 years ago.

Following the decision of the North Benghazi Court, starting in December 2008, the Libyan authorities began issuing death certificates to the families, without acknowledging that they were related to the Abu Salim accident. International courts. Demanding truth, accountability and adequate compensation, hundreds of families established a committee to demand the disclosure of the facts of what happened on the day of the killings in prison and the prosecution of those responsible. And she doesn't know where my brothers are, and then they give us a paper after 15 years saying they died first. We want justice."

Over the past months, some families insisted that the government be held accountable, and demonstrated mainly in Benghazi, and in Al-Bayda, as well. The government, on its part, allowed the families to demonstrate, and the Libyan press covered their activities and demands. However, families have also faced harassment by security forces and, in some cases, arrest.

Human rights organizations welcomed the abolition of the People’s Court in 2005 as a positive step on the path of reform. However, in August 2007 a new State Security Court was established, which has troubling aspects to the People’s Court, and issued many heavy sentences after unfair trials. Human Rights Watch spoke to some of the defendants who appeared before the court and were not met. Or even to the families of the convicted. It is not clear if other courts can review the rulings of the State Security Court, or if the right to appeal their rulings is guaranteed to the convicts.

Despite statements by senior officials, including leader Muammar Gaddafi, that Libya is working to abolish the death penalty and that it is rarely applied, Libya continues to sentence defendants to death and to carry out sentences.

And the steps that Libya has taken to address some human rights problems are not enough to change the legal and institutional infrastructure that deprives Libyans of their basic human rights. Libya should ensure its compliance with all its obligations under international human rights law and immediately implement a number of reforms in policy, law and practice. The General People’s Congress (the Legislative Council) should abolish all provisions contained in the Penal Code and other laws, such as Law 71, that violate freedom of expression and association, and a new international law guarantees that any human rights draft The Internal Security must immediately release all prisoners detained for exercising their right to freedom of expression and assembly, and compensate them for their detention. In addition, the Internal Security must immediately release the approximately 200 prisoners who are still in detention in Abu Salim prison, despite the Libyan courts acquitting some of them and ordering their release and the completion of the sentences of others.

Human Rights Watch also calls on the popular committees to immediately notify the families of the prisoners killed in the Abu Salim massacre in 1996 of the circumstances of the death of their relatives and to hand over the remains of their relatives for burial. The authorities should carry out thorough and effective investigations and make the results public. ويجبأن يتم بعدهذا محاكمةالمسؤولين عنأعمالالإعدام بلامحاكمات،التي وقعت بحقالسجناء.وبموجب قانونحقوقالإنسان، فإنالحكومةالليبيةمُلزمة بالتعويضويجب ألا تضغطعلى الأسر كيتقبل التعويضبدلاً منالسعيللمساءلة.ولأهالي السجناءالمقتولين فيبوسليم كاملالحق في التظاهرالسلمي وفيمطالبةالحكومةالليبية بمطالباتدون ترهيب أومضايقة منقوات الأمن.فضلاً عن أنهفي سياق زيادةاندماج ليبياسياسياً واقتصادياًبالمجتمعالدولي، فإنهيومن رايتسووتش تدعوجميعالمنظماتوالحكوماتالمنخرطة فيعلاقاتبليبيا، إلىاعتبار Human rights in Libya are an integral part of relations with Libya.

To the Libyan government:

Human Rights Watch calls on the Libyan authorities to implement the reforms they have announced and to ensure that they are implemented in full compliance with international human rights law. Human Rights Watch specifically calls on the Libyan government to:

Regarding freedom of expression:

With regard to the rights to association and assembly:

With regard to prisoners subject to internal security:

Regarding the Abu Salim incident in 1996:

Regarding the State Security Court:

Regarding the death penalty:

To the European Union and its member states

to the United Nations

Available information on human rights violations in Libya remains scarce due to the continued state control of the media and the risks of providing information to foreign organizations. The print media in Libya and foreign correspondents who work in it rarely write about human rights violations. For their part, lawyers, families and friends of those whose rights are violated, usually do not communicate with international organizations for fear of obstacles.

This report is based mainly on a 10-day visit to Libya in April 2009, as well as interviews with Libyans abroad, and general research on Libya. During the visit, Human Rights Watch interviewed the Secretary of the General People's Committee for Justice (Minister of Justice), the Secretary of the General People's Committee for Public Security (the Minister of Interior), the head of the Internal Security Service of the General People's Committee for Public Security, representatives of the General People's Committees for External Communication and International Cooperation (Ministry of Foreign Affairs) and the acting attorney general. Human Rights Watch also interviewed former lawyers, journalists, and some prisoners Prisoners. Human Rights Watch visited one prison, Abu Salim, in Tripoli, interviewed six prisoners, and briefly interviewed another prisoner - and confirmed that he was being held - even if he refused to interview. Prison authorities denied Human Rights Watch's requests to meet with seven other prisoners.

Although Human Rights Watch spent three hours negotiating with the officer in charge of Internal Security, it was unable to obtain consent to conduct private interviews with any prisoner. The interviews took place in the courtyard of the South, close to the place where they were held. The guards were ready to eavesdrop, refusing to request Human Rights Watch to stay away from the place where the interviews were held. This generally affected the value of witness testimonies. The Libyan authorities refused Human Rights Watch's request to visit Ain Zara prison, another prison run by the Internal Security Agency.

Out of concern for the security of the interviewees, Human Rights Watch only interviewed in public places, and after the interviewees confirmed their willingness to speak to Human Rights Watch in public places. Human Rights Watch conducted two interviews with relatives of victims of human rights abuses in Benghazi, and conducted four other telephone interviews with other relatives. Human Rights Watch subsequently interviewed two brothers of murdered prisoners in Abu Salim prison, respectively, in London, England, in June 2009, and in Cleveland, Ohio, and in the United States, in August 2009.

The Human Rights Watch delegation did not see the presence of any security monitoring during the visit, but it was clear that the Libyan security forces were under the supervision of the organization's delegation.

In June 2009 Human Rights Watch sent letters to the Minister of Justice and Minister of Public Security, requesting clarifications on several cases, and asking some questions that had not been previously answered. Until this report is published, Human Rights Watch has not received any responses to these messages, despite repeated attempts to follow up. The messages are included in the report's appendix.

Libya - officially known as the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya - is a large country in area, estimated at 1,759,540 square kilometers (679,363 square miles), and its population is just over six million people.[2] The vast Sahara desert constitutes more than 90 percent of the country's area, and most of the average population lives along the coast of the sea. Libya's rank within the United Nations Human Development Index is the 55th out of 182 countries. [3]

Throughout the seventies and eighties, the security forces and the police arrested hundreds of Libyans who opposed the new regime, and whom the authorities feared could oppose. The authorities branded the critics with the term "stray dogs", and proceeded to arrest academics, lawyers, students, journalists, Trotskyists, communists, members of the Muslim Brotherhood and others, and considered them to be subjected to a wave of imprisonment [4] among the members of the revolution. Internal repression in 1989, with the government carrying out "mass arbitrary arrests and detentions, acts of "disappearance", torture and executions."[5] Any kind of criticism or opposition was not tolerated, and Libya openly adopted a policy of assassinating critics and Libyan opponents abroad.[6]

Libya's international isolation increased in the late eighties, after a series of attacks in other countries were attributed to Libyan authorities. In December 1988, the Pan M103 exploded in the sky of Lockerbie, Scotland, killing 270 people. This was followed by the bombing of the UTIA 772 in Nigeria in 1989, which claimed the lives of 170 people. The US and European governments accused Gaddafi of the attacks. In January 1992, the Security Council issued Resolution 731, ordering Libya to hand over the suspects in the bombing of the two planes, and in cooperation with investigations, to pay compensation to the families of the victims, and to support any terrorist activities. Then, in March 1992, the Security Council passed Resolution 748, which imposed an air embargo and an arms embargo on Libya. The embargo had a negative impact on the Libyan economy, and the impact was exacerbated by the issuance of Security Council Resolution 883 in November 1993, which ordered a limited asset freeze and embargo on some oil equipment.

In 1999, Libya strengthened its relations with Western Europe and the United States by handing over two of its citizens suspected of the Pan Am bombings. Then a Scottish court in the Netherlands acquitted one of the two and sentenced the other, Abdelbaset Al-Megrahi, to life imprisonment in 2001. In a controversial decision, the Scottish Minister of Justice released Al-Megrahi with illness on August 10, 2009. Deadly, he was sent back to Libya. Crowds at Tripoli airport waved Scottish flags on his return, in a ceremony condemned as a hero's welcome, in the Western media and by many governments.

Back to the international community

The turning point in Libya's relationship with the international community was in December 2003 when Libya announced its intention to abandon its weapons of mass destruction programs and limit the range of its long-range missiles. [7] Libya said that it would abide by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the Biological Weapons Convention, and would sign the Additional Protocol to the International Atomic Energy Agency, and would abide by the Chemical Weapons Convention. وفيأغسطس/آب 2003، قبلتليبيا "المسؤوليةعن أفعال المسؤولينالليبيين" في تفجيراتبان إم ويو تي آيهووافقت على دفعالتعويض لأهاليالضحايا.[8]تم توقيع اتفاقالتعويض الأميركيالليبي في أغسطس/آب2008 [9]وبحلول نوفمبر/تشرينالثاني 2008 أعلن الأهاليتلقيهم 100% من مبلغالتعويض.[10]وكما قال مسؤولبوزارة الخارجيةالأميركية، فإنالسنوات الست الماضيةشهدت "تطبيعاًتدريجياً جاء خطوةبخطوة" في العلاقاتالأميركية الليبية.[11]

وفي مايو/أيار2006 أعلنت وزيرة الخارجيةالأميركية السابقةكونداليزا رايسأن الولايات المتحدة"ستستعيد العلاقاتالدبلوماسية بليبيا"وسوف ترفعهاعن قائمة الدولالراعية للإرهابالتي وُضعت عليهامنذ ديسمبر/كانونالأول 1979.[12]وفي أغسطس/آب 2008 وقعتالولايات المتحدةوليبيا اتفاق تسويةللمنازعات، بموجبهيتم التنازل عنالقضايا المرفوعةمن الطرفين علىالآخر بشأن تفجيراتالطائرات المنسوبةلليبيا والغاراتالجوية الأميركيةعلى ليبيا في التسعينيات.وفي سبتمبر/أيلول2008 كانت كونداليزارايس أول وزيرةخارجية أميركيةتزور ليبيا منذعام 1953. وفي 20 نوفمبر/تشرينالثاني 2008، أكد مجلسالشيوخ الأميركيأن جينى كريتزهي سفيرة الولاياتالمتحدة إلى ليبيا؛أول سفيرة أميركيةفي ليبيا منذ أكثرمن 35 عاماً.[13]

إذابةالثلوج في العلاقاتالأميركية الليبيةكان ذات أهميةخاصة في التعاونبمجال مكافحة الإرهابعلى الأخص. فقدنُظر إلى ليبيابصفتها طرف شريكفي مكافحة الإرهاب،وهي مستمرة في الحكوماتالغربية في المعلوماتالاستخباراتيةعن المسلحين الإسلاميين.[14]ومنذ عام 2004 سلمتالولايات المتحدةبعض المحتجزينالليبيين السابقينطرف وكالة الاستخباراتالمركزية إلى ليبيا،[15]وتمكنت هيومن رايتسووتش من مقابلةخمسة منهم في أبريل/نيسان2009. وكانت هيومن رايتسووتش أول منظمةتؤكد احتجازهمفي ليبيا. ثم وفي18 ديسمبر/كانونالأول 2006 أعادت الحكومةالأميركية المواطنالليبي محمد الريميمن غوانتاناموإلى ليبيا، وبعدهسفيان حمودة في30 سبتمبر/أيلول2007.

وفي18 أكتوبر/تشرينالأول 2005 وقعت ليبياوالمملكة المتحدةمذكرة تفاهم "منأجل تيسير ترحيلالأفراد المشتبهينبالضلوع في أنشطةإرهابية"،[16]وقالت هيومن رايتسووتش عنها إنهاتعرض هؤلاء المشتبهينلخطر التعذيب الداهم.[17]وفي 27 أبريل/نيسان2007 قضت اللجنة الخاصةلطعون الهجرة بعدمقدرة المملكة المتحدةعلى إعادة مشتبهينبالإرهاب إلى ليبيا،نظراً لخطر قائميتمثل في التعذيبوالمحاكمات الجائرة،وهو القرار الذيتم تأييده في مرحلةالاستئناف في9 أبريل/نيسان 2008.[18]

كما وطدتحكومات أوروبيةأخرى والاتحادالأوروبي من علاقاتهابليبيا في الآونةالأخيرة، مدفوعةبالمصالح الاقتصاديةبعد أن شجعها التعاونالليبي في مكافحةالإرهاب والهجرةغير الشرعية. وتمرفع عقوبات الاتحادالأوروبي عن ليبيافي عام 2004، ووقعتليبيا مع الاتحادالأوروبي مذكرةتفاهم في 23 يوليو/تموز2007. وفي نوفمبر/تشرينالثاني 2008، بدأتالمفاوضات حولاتفاق إطاري بينالاتحاد الأوروبيوليبيا يغطي مجالاتمن قبيل "الحوارالسياسي والتجارةوالطاقة والهجرةوالبيئة".[19]والمفاوضات مستمرةفي إطار جولة مفاوضاتجديدة من المقررأن تنعقد في نوفمبر/تشرينالثاني 2009.

كما أنتسوية إحدى المشكلاتالأساسية التيكانت تعيق العلاقاتبين الاتحاد الأوروبيوليبيا – وهي قضيةالممرضاتالبلغارياتالخمس والطبيبالفلسطيني – مهدتالطريق بدورهاللعلاقات. وكانهؤلاء العاملونبالقطاع الصحيقد سُجنوا منذعام 1999، بعد إدانتهمبتعمد نقل عدوىالإيدز إلى 426 طفلاً.وكان الإفراج عنهمفي يوليو/تموز2007 إثر مفاوضات تكثفتبعد دخول بلغارياالاتحاد الأوروبيفي يناير/كانونالثاني من ذلكالعام. وقد خففالمجلسالأعلىللهيئاتالقضائية الليبيالحُكم بالإعدامالصادر بحق العاملينالطبيين، إثر صفقةمع الاتحاد الأوروبيعلى تصعيد العلاقاتبين الاتحاد الأوروبيوليبيا، وقالتمصادر ليبية أنالاتفاق شمل تعويضأهالي الضحايابمبلغ مليون دولارعن كل طفل.[20]

وانتهىتدخل الرئيس الفرنسينيكولا ساركوزيفي القضية، بخروجهبصحبة زوجته السابقةسيسيليا ساركوزيوالممرضات والطبيبعلى متن طائرتهممن ليبيا،[21]وتمت دعوة معمرالقذافي في زيارةرسمية إلى فرنسافي ديسمبر/كانونالأول 2007، وهي زيارتهالأوروبية الأولىمنذ 34 عاماً.[22]ووقع على عقودبمليارات الدولاراتأثناء زيارته لفرنساوإسبانيا في تلكالرحلة.[23]وفي وقت سابق منذلك العام وقعالرئيس الروسيالسابق فلاديميربوتين صفقات بملياراتالدولارات للأسلحةوالطاقة أثناءزيارته لليبيافي أبريل/نيسان،ليكون أول رئيسروسي يزور ليبيا.

كما وطدتإيطاليا وليبياالعلاقات الثنائيةبينهما بجملة منالاتفاقات والمبادراتالمشتركة. ففي30 أغسطس/آب 2008 وقعتالدولتان "معاهدةالصداقة والشراكةوالتعاون بين الجمهوريةالإيطالية والجماهيريةالعربية الليبيةالاشتراكية الشعبيةالعظمى" والتينادت بـ "تكثيف"التعاون في "مكافحةالإرهاب والجريمةالمنظمة والإتجاربالمخدرات والهجرةغير الشرعية".[24]وفي سبتمبر/أيلول2008 زار رئيس الوزراءالإيطالي سيلفيوبرليسكوني ليبيا،وتعهد بمبلغ 5 ملياراتدولار تعويضاًعن "الضرر اللاحق"بليبيا أثناء الحكمالاستعماري الإيطاليللبلاد. وقال برليسكونيإن إيطاليا سيزدادنصيبها من النفطوالغاز الليبيينويقل نصيبها من"المهاجرين غيرالشرعيين". وفي15 مايو/أيار 2009 بدأالعمل بموجب اتفاقعلى إجراء ليبياوإيطاليا دورياتبحرية مشتركة علىالشواطئ الليبية.وفي يونيو/حزيران2009 قام معمر القذافيبزيارته الرسميةالأولى لإيطاليا[25]وعاد الشهر التاليإليها لحضور قمةالثمانية الكبارفي لاكويلا بإيطاليا.وفي سبتمبر/أيلول2009، نشرت هيومن رايتسووتش تقريرها"إبعاد ومعاملةسيئة" الذي وصفتفيه الآثار السلبيةلهذا الاتفاق علىحقوق المهاجرينوملتمسي اللجوءوالمهاجرين.[26]

وفي أكتوبر/تشرينالأول 2007 ربحت ليبيامقعداً في مجلسالأمن وتولت الرئاسةالدورية للمجلسفي يناير/كانونالثاني 2009.[27]وفي فبراير/شباطأصبح القائد الليبيمعمر القذافي رئيساًللاتحاد الأفريقيفي قمته المنعقدةفي أديس أبابافي أثيوبيا، وفي10 يونيو/حزيران2009 انتخبت الجمعيةالعامة الأمينالليبي السابقللشؤون الأفريقيةعلي التريكي رئيساًلجلستها السادسةوالأربعين. وفي23 سبتمبر/أيلول2009 أدلى معمر القذافيبكلمة استغرقت96 دقيقة في جلسةافتتاح الجمعيةالعامة للأمم المتحدة،وانتقد فيها نظامالأمم المتحدةومجلس الأمن. إلاأنه امتنع عن الإدلاءبأية تعليقات استفزازيةعن الولايات المتحدةأو الغرب بشكلعام، وتفادى القضاياالحساسة من قبيلعودة المقراحي؛مما يشير إلى رغبتهفي الحفاظ علىالعلاقات الطيبةبالغرب.

ليبيادولة طرف في سبعمعاهدات حقوق إنساندولية أساسية،رغم أنها لم تدخلطرفاً في جميعبروتوكولاتهاالاختيارية. فقدصدقت على العهدالدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية،والعهد الدوليالخاص بالحقوقالاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية في عام1976، واتفاقية القضاءعلى جميع أشكالالتمييز ضد المرأةفي عام 1989، واتفاقيةمناهضة التعذيبوغيره من ضروبالمعاملة أو العقوبةالقاسية أو اللاإنسانيةأو المهينة فيعام 1989، والميثاقالأفريقي لحقوقورفاه الطفل في2003. وكان لليبيا مواقفقوية من توقيعاتفاقية وضعيةاللاجئين لعام1951 ونظام روما المنشئللمحكمة الجنائيةالدولية، إذ نعتمعمر القذافي المحكمةبأنها "إرهابيعالمي جديد".[28]

مبادراتالإصلاح

لطالماانتقد مراقبو أوضاعحقوق الإنسان لسنواتقانون العقوباتالليبي، لما يشملمن أحكام تنتهكالحق في حرية التعبيروتكوين الجمعيات،وإفراطه في إنزالالعقوبات المُغلظة.[29]وقد أعلنت السلطاتالليبية لأول مرةعن نيتها تعديلقانون العقوباتفي عام 2003. وزير العدلفي ذلك الحين عليعمر أبو بكر قاللـ هيومن رايتسووتش في مايو/أيار2005 إنه بحلول نهايةالعام من المقررأن يقدم الخبراءقانون العقوباتالجديد إلى المؤتمرالشعبي العام للمناقشة.[30]وضم مشروع للقانونحصلت عليه منظمةالعفو الدوليةفي عام 2004 مواداًلا تستقيم مع التزاماتليبيا بموجب القانونالدولي لحقوق الإنسان.إذ وردت في بعضالمواد مصطلحاتمبهمة من قبيل"نشر الشائعات"و"توجيه الإهانة"و"الإضرار بسمعةالدولة"، وبداأنه يُنزل أحكامالإعدام جراء التعبيرالسلمي عن الآراءالسياسية.[31]وفي أكتوبر/تشرينالأول 2005 تحدث معمرالقذافي أمام المجلسالأعلىللهيئاتالقضائية مطالباًبمراجعة قانونالعقوبات: " أريدمن الشعب الليبيرجالاً ونساء أنيصنعوا قانون عقوبات..وأن تكون هذه هيالمرة الأولى التييصنع فيها شعببأكمله قانون العقوباتبنفسه كي يطبقهعلى نفسه".[32]

رئيسالمحكمة الليبيةالعليا، د. عبدالرحمن أبو توتة،قال لـ هيومن رايتسووتش في أبريل/نيسان2009 إنه ترأس لجنةمشكلة من قضاةومحامين وأكاديميين،عكفوا على كتابةقانون العقوباتالجديد.[33]وقال وزير العدلمصطفى عبد الجليللـ هيومن رايتسووتش إن مشروعقانون العقوباتسيُعرض رسمياًفي صيف 2009 على المؤتمراتالشعبية العامةللمناقشة. ومنالمقدر أن تكونهذه هي الخطوةالأولى نحو تبنيه،لكن حتى كتابةهذه السطور لميتم عرضه.[34]وبموجب النظامالسياسي الليبي،يمكن لكل مؤتمرشعبي أن يوافقعلى العرض أو يرفضه،أو يوافق عليهبتحفظات. ويتحولمشروع القانونإلى قانون نافذإذا وافق عليهالمؤتمر الشعبيالعام.

وفي اجتماعقلما يتكرر، بنقابةالمحامين بطرابلسفي أبريل/نيسان2008، انتقد بعض المحامينالليبيين علناًأحدث طبعات مشروعقانون العقوباتلاستمراره في قمعالحريات الأساسيةواستمرار تطبيقعقوبة الإعدام.[35]وفي يناير/كانونالثاني 2009 حصلت هيومنرايتس ووتش علىأحدث طبعات مشروعقانون العقوبات،وفي يونيو/حزيران2009 أرسلت إلى السلطاتالليبية تعليقاتهاوتوصياتها بشأنالأحكام المقترحةفي القانون، كييصبح متسقاً معالقانون الدوليلحقوق الإنسان.مشروع القانونالجديد يحد منعدد المواد الخاصةبعقوبة الإعدام،ويخفف الكثير منالعقوبات، لكنما زالت فيه موادتجرم حرية التعبيروتكوين الجمعيات.[36]

حتى اللجنةالشعبية العامةللأمن العام تبدوواعية بالحاجةللتطور مع الزمن،فموقعها الإلكترونيقد تم تزويده بنموذجلـ "إيصال شكواكملتصحيح الأخطاء".[37]أما أمين اللجنةالشعبية العامةللأمن العام، اللواءالركن عبد الفتاحالعبيدي، فقد طمأنهيومن رايتس ووتشإلى أنه أصدر قراراًالعام الماضي يأمربموجبه جميع الضباطبعدم ضرب أو إهانةالمواطنين بأيشكل أثناء أداءهملواجبهم. إلا أنهلم يتمكن من إمدادهيومن رايتس ووتشبأي معلومات عنعدد الشكايات التيوصلت للجنة عنمثل هذه المعاملةأو عدد القضاياالتي حققت فيهاوزارته.[38]ولا تتوفر معلوماتعن عدد الضباطالذين تمت مقاضاتهم،لكن محامِ قاللـ هيومن رايتسووتش إنه يرجحأن يكون عدداًقليلاً، بما أن"النائب العاملا يمكنه استجوابأي ضابط ما لم يصرحله أمين الأمنالعام، الذي يرفضدائماً".[39]

من المؤشراتالأخرى على إقراراللجنة الشعبيةالعامة للأمن العامبالحاجة إلى إظهاربذل بعض الجهودبوعيها بحقوق الإنسان،هو ما يبدو أنهالبدء فيالإعداد للتدريببمجال حقوق الإنسان.ففي أبريل/نيسان2009 قال العقيد كمالالديب لـ هيومنرايتس ووتش إنهبدأ في برامج للتدريبعلى حقوق الإنسانباللجنة الشعبيةالعامة للأمن العامفي عام 2004. وقال إنما يُقدر عددهمبستين ألف ضابطتلقوا التدريبعلى أمور تشمل"مفاهيم حقوق الإنسان،وعدم التمييز،والأمن والشرعية،واتفاقية التعذيب،وكيفية تعامل الشرطةمع المواطنين،والوثيقة الخضراءالكبرى لحقوق الإنسان".[40]وقال إنه مشروعلتنمية القدراتوإن ليبيا جلبتخبراء تدريب منبريطانيا وأمريكاومصر. ولم تتمكنهيومن رايتس ووتشمن التأكد من مدىانتشار هذا البرنامجأو ما فيه من محتويات.وفيما يصعب فيالعادة قياس أثرالتدريب بمجالحقوق الإنسان،لا سيما في ظل ثقافةإفلات من العقابجراء الانتهاكات،فإن هذه المبادرةتُظهر الوعي لدىاللجنة الشعبيةالعامة للأمن العامبالحاجة إلى أنتظهر بمظهر الجهةالمتبنية لبرنامجلحقوق الإنسان.

ومن المتصوربشكل عام أن سيفالإسلام القذافي– ابن معمر القذافي– هو الزعيم أوالمتحدث الرسميفي بعض الأحيان،لجماعات "إصلاحية"في الحكومة الليبية.وخطبه في أغسطس/آبلجمعيات الشبابالليبي كانت القاعدةالممهدة للإصلاح.وقد استخدم هذهالخطب للإعلانعن خطط لإعداددستور جديد، وهومقترح ثوري يأتيفي سياق رؤية أبيهالخاصة بالديمقراطيةالمباشرة. وفيخطبته في أغسطس/آب2007 "الحقيقة من أجلليبيا الجميع"تحدث بصراحة عنبعض انتهاكات حقوقالإنسان التي وقعتفي الماضي وعنحق الأهالي فيمعرفة ما حدث لاقاربهمالمختفين.[41]إلا أنه في 22 أغسطس/آب2008 أعلن سيف الإسلامأنه سيتقاعد عنالعمل السياسيوسيقتصر عمله علىأنشطته الخيريةعبر مؤسسته.[42]بعض المحللين فسرواهذا على أنه مؤشرعلى تراجع نفوذهداخلياً ومن ثمفهو أيضاً مؤشرعلى تدهور نفوذالعناصر الإصلاحيةالمزعومة في الحكومة.إلا أنه في 12 أكتوبر/تشرينالأول بعد شهرينمن عودته بعبدالباسط المقراحيإلى ليبيا، عينتلجان القيادة الشعبيةسيف الإسلام القذافيمنسقاً عاماً لها،مما يجعله الرجلالثاني في ليبيا.وقبل هذا بأسبوعطلب القائد معمرالقذافي من لجانالقيادة الشعبيةالعثور على منصبرسمي لابنه سيف"لتمكينه من تنفيذالإصلاحات".[43]

شهدتالأعوام الخمسةالمنقضية انفتاحاًتدريجياً أدى لظهورهامش جديد في حريةالتعبير، وإن كانما زال ضعيفاًفهو محسوس ويمكنقياسه. فالحكومةما زالت تسيطرعلى أغلب وسائلالإعلام في ليبياوتراقب وسائل الإعلامالخاصة الجديدةوتفرض عليها الرقابة.وتم إنشاء صحيفتينخاصتين جديدتينوقناة فضائية فيأغسطس/آب 2007، فأقدمعلى هذه المساحاتالجديدة الصحفيونبحماسة كبيرة لاستشكافهوامش وحدود جديدةللخطاب الانتقادي.إلا أنه بعد ذلكقامت الحكومة بالتضييق،فتوخى الصحفيونقدراً أكبر منالحذر وقلّ تفاؤلهمبشأن استدامة هذهالحرية. التواجدالقائم للقوانينالقمعية، التيتجرم حرية التعبير،يلقي بظلال ثقيلةعلى الصحافة. فنيابةالصحافة، إحدىالنيابات المتخصصةفي ليبيا التيتغطي أيضاً المخدراتوالنيابة العامةونيابات أمن الدولة،تلعب دوراً متصاعداًبفتحها التحقيقاتفي قضايا التشهيرالتي تُرفع علىالصحفيين. وقالالعديد ممن قابلتهمهيومن رايتس ووتشبتحقق تطورات صغيرةوإن كانت ملموسةفي ليبيا على مدارالسنوات الخمسالماضية، وقالمحامٍ لـ هيومنرايتس ووتش: "ماكنت لأقدر علىالحديث إليكم فيعام 2005 مثلما أتحدثالآن".[44]

وجاءإنشاء صحيفتينخاصتين جديدتين(أويا[45]وقورينا[46])في 20 أغسطس/آب 2007 ليفتحالطريق لمنتديينجديدين لبعض الانتقاداتللمسؤولين، وهوما كان غير واردعلى الإطلاق فيالأعوام السابقة.وتملك شركة الغدالصحيفتين، والشركةعلى صلة وثيقةبسيف الإسلام القذافي،ابن معمر القذافي،وقد انشأت الشركةأيضاً قناة الليبيةالفضائية. وقامتالسلطات الليبيةبتأميم القناةفي يونيو/حزيران2009 فظهرت قناة فضائيةجديدة هي الوسط،تنتقد النائب العامبتهمة الفساد،ومخالفة القانونوعدم التحقيق فيالشكاوى، وسلطاتبنغازي المحليةبتهمة الفساد.[47]وفي 3 سبتمبر/أيلول2009 كتب المحامي محمدالعلاقي مقالاًفي أويا ينتقدعدم استقلال القضاءفي ليبيا.[48]هذه الصحف تعملبمثابة أبواق لجماعات"الإصلاح" المزعومةالقريبة من الموقفالسياسي لسيف الإسلامالقذافي، لكن حقيقةأن هذه الانتقاداتتم التعبير عنهافي محافل عامة،تعكس وجود شيءمن التسامح معالتعددية السياسيةالمحدودة.

المواقعالإخبارية الليبيةالتي تبث أنباءهامن الخارج، مثلليبيا اليوم والمنارةوجيل ليبيا، وتنشرمعلومات تنتقدفيها الحكومة،يمكن الاطلاع عليهامن داخل ليبيا،ويُسمح لمراسليهابالعمل في ليبيا،لكن لا يمر عملهمدون مضايقات. ليبيااليوم موقع إخباريليبي يبث أخبارهمن المملكة المتحدة،وهو أحد المصادرالأساسية لمن يسعىللاطلاع على أخبارحول الشأن الليبي.ورغم أنه كثيراًما ينشر موضوعاتتنتقد الحكومةوأخباراً عن الأمورالحساسة مثل مظاهراتبوسليم، فله مراسلانصحفيان في ليبيا،يعملان في طرابلسوبنغازي. ومراسلطرابلس، فتحي بنعيسى، قال لـ هيومنرايتس ووتش إنمعه بطاقة صحفيةويمكنه مقابلةالمسؤولين الليبيينوالذهاب إلى المؤتمراتالصحفية رفيعةالمستوى، رغم أنليبيا اليوم غيرمسجل في ليبياويستمر في نشرمقالات تنتقد النظامالسياسي والسلطات.[49]

وفي22 نوفمبر/تشرينالثاني 2008، كانتوكالة الأنباءالفرنسية أول وكالةأنباء دولية تفتحمكتباً لها فيطرابلس، ومعهامراسل صحفي أجنبيمُصرح له بالعملفي ليبيا، في 24 فبراير/شباط2009، وأصبحت الصحفوالمجلات الدوليةمن قبيل الهيرالدتريبيون ونيوزويكمتوفرة للبيع فيليبيا لأول مرةمنذ ربع قرن.

هذه التغييراتوقعت على الرغممن استمرار الإطارالقانوني القمعي،وتتضح أهميتهاإذا نُظر إليهافي ذلك السياق،لأن الصحفيين يخاطرونكثيراً بكتاباتهمالمنتقدة للسياساتوالإساءات الحكومية.فالإعلان الدستوريلعام 1969الذي يمنحبعض الحقوق، مثلالحق في العملوالرعاية الصحيةوالتعليم، ينصعلى حرية الرأيفقط "في حدود المصلحةالعامة وبناء علىمبادئ الثورة".[50]المادة 178 من قانونالعقوبات الليبيورد فيها السجنالمؤبد لمن ينشرمعلومات تعتبرمسيئة "إلى سمعتها[ليبيا] أو يزعزعالثقة بها في الخارج".المادة 207 تفرض عقوبةالإعدام على "كلمن روج في البلادبأية طريقة منالطرق نظريات أومبادئ ترمي لتغييرمبادئ الدستورالأساسية أو النظمالأساسية للهيئةالاجتماعية أولقلب نظم الدولةالسياسية والاجتماعيةوالاقتصادية أولهدم أي نظام منالنظم الأساسيةللهيئة الإجتماعيةباستعمال العنفوالإرهاب أو أيةوسيلة أخرى غيرمشروعة". وما زالهنالك سجناء سياسيينمسجونين بموجبهذه المواد التيتجرم حرية التعبير،مثل قضية عبد الناصرالرباصي المعروضةفي الفصل السابعأدناه.

وفي كلمةله في أغسطس/آب2007، تحدث سيف الإسلامالقذافي بصراحةعن القيود المفروضةعلى حرية التعبيرفي ليبيا، موضحاًأربعة "خطوط حمراء"هي "تطبيق الشريعةالإسلامية والقرآنوحدوده وأمن واستقرارليبيا ووحدة ليبياالترابية ومعمرالقذافي".[51]وجود هذه الخطوطالأربعة أكده لـهيومن رايتس ووتشصحفيون ومسؤولون،مثل القائم بأعمالالنائب العام.[52]

وفي نوفمبر/تشرينالثاني 2008، انتقدتمتصلة مجهولة الهويةعلى برنامج مباشرفي إذاعة بنغازيالمحلية سيف الإسلامقائلة "من هو سيفالإسلام حتى تخرجكل هذه المظاهراتمن أجله؟ وأينالشباب الليبيحين كانت تنصبالمشانق والإعداماتإبان الثمانينياتمن القرن الماضي؟"[53]ونتيجة لهذه المكالمة،أمر يونس المجبريمدير الإذاعاتوالصحف المحليةفي اللجنة الشعبيةالعامة للثقافةوالإعلام باتخاذإجراءات تأديبيةبحق مذيع ومنتجالبرنامج. لكنالمجبري قال فيمقابلة مع الجزيرةإنه ألغى ذلك القرارواعتذر للصحفيين.جاء هذا إثر تدخلسيف الإسلام الذيقال بما أنه ليسخطاً أحمر، فمنالممكن انتقاده.[54]وكما قال صحفيلـ هيومن رايتسووتش "المشكلةأنه لا يمكنك أبداًمعرفة متى يكونهذا الخط أو ذاكأحمر".[55]

وقابلتهيومن رايتس ووتشمجموعة من الصحفيينفي نقابة صحفيينطرابلس، أكبر فرعلنقابة الصحفيينالليبية، لمناقشةحالة حرية التعبيرفي ليبيا. وقالأحد الصحفيين لـهيومن رايتس ووتش"هناك هامش للحريات،لكنها ليست حريةحقيقية، لأنهاتعتمد على مزاجالوزراء. هذه الحريةتتقلب صعوداً وهبوطاً".[56]وقال صحفي آخر"هناك حدود واضحة،ويمكن أن تفقدوظيفتك إذا تجاوزتها،أو قد يجمدون راتبك".[57]وقد تحدث الصحفيونورؤساء التحريربل وحتى القائمبأعمال النائبالعام، ممن تحدثتإليهم هيومن رايتسووتش، تحدثوا بوضوحعن أربعة "خطوطحمراء" ذكرها سيفالإسلام القذافيفي أغسطس/آب 2007. إلاأن أحد الصحفيينقال: "بشكل عام:نعم، اتسع هامشحرية التعبير لدينا.فيما سبق ما كناحتى لنحاول التعبيرعن أنفسها. لكنأصبحنا الآن نُخاطر".[58]

الملاحقةالقضائية للصحفيين

هذا التوسعالمحدود في هامشحرية الصحافة جلبمعه تزايد موازِفي عدد قضايا التشهيرضد الصحفيين. فالأحكامالفضفاضة إلى حدكبير في قانونالعقوبات تُجرِّمحرية التعبير.بموجب قانون العقوباتوقانون الصحافةلعام 1972، فإن الإدانةبالتشهير يُعاقبعليها بالسجن،مما يعزز ميل الصحفيينإلى فرض الرقابةالذاتية على أنفسهم.

على سبيلالمثال، الصحفيطارق الهوني، الذييكتب لصحيفة قورينا،كتب مقالاً بعنوان"المحافظ لا يحافظ"ينتقد فيه نقصالعملات المعدنيةفي البلاد جراءسياسات البنك المركزيالليبي. وفي 30 نوفمبر/تشرينالثاني 2008 استدعتهنيابة الصحافةباتهامات التشهيربعد أن تم رفع شكوىضده من قبل محافظالبنك المركزي؛فرحات بن قدارة،الذي زعم أن المقالينطوي على التشهير.قال طارق الهونيلـ هيومن رايتسووتش إنه انتقدالسياسات الماليةللمحافظ وليس المحافظشخصياً، لكن النائباستجوبه بشأن مقالهثم قال له أن يحضرإلى النيابة مرةفي الأسبوع للتوقيع.[59]بعد أسبوعين اكتشفأن قضيته أحيلتإلى المحكمة. وتمتجميد المحاكمةبعد تدخل سيف الإسلامالقذافي. وقالالهوني لـ هيومنرايتس ووتش إنمثل هذه التجربةمن شأنها أن تزيدمن رقابته الذاتيةعلى نفسه، قائلاً:"هذه التجربة أصابتنيبالتوتر. وأفكركثيراً الآن قبلكل سطر أكتبه وأكتببحذر شديد".[60]

في 11 يناير/كانونالثاني 2009، استدعىنائب أمن الدولةأستاذ العلوم السياسيةبجامعة قاريونس،فتحي البعجة بتهمة"التحريض ضد نظامالجماهيرية" جراءنشره لمقال في5 مايو/أيار 2007 بصحيفةقورينا بعنوان"إلى أين تتجه ليبيا؟"وينتقد فيه النظامالسياسي الليبي.[61]ثم تم الإفراجعنه بكفالة شريطةأن يذهب للتوقيعفي مكتب نيابةصحافة بنغازي مرةأسبوعياً. وفي16 يناير/كانون الثاني،أفادت ليبيا اليومبأن النائب العاممحمد المسراتيقد ألغى جميع الاتهاماتالمنسوبة إليهبعد تدخل سيف الإسلامالقذافي.[62]

ثم وفي21 أكتوبر/تشرينالأول 2009، كتب محمدالصريط، الصحفيالليبي على موقعجيل ليبيا الإخباريالمستقل الذي يبثأنباءه من لندن،عن مظاهرة فريدةمن نوعها وقعتفي بنغازي من قبلنساء يُقِمن فيدار تديرها الدولةللنساء والفتياتاليتيمات منذ الطفولة،يطالبن فيه بوضعحد للمضايقات الجنسيةالتي قُلن إنهنتعرضن لها في الدار.كما طالبت المظاهراتبعودة مدير المركزالسابق. وفي 22 أكتوبر/تشرينالأول استدعت الشرطةالمحلية الصريطإلى مركز شرطةالحدائق لاستجوابه.وفي 26 أكتوبر/تشرينالأول، استدعتهالنيابة العامةلمزيد من التحقيقاتولاتهامه بالتشهير،وهو ما قد يُعاقبعليه بالسجن. مديرجيل ليبيا قاللـ هيومن رايتسووتش إن الصريطتلقى تهديدات بحرقمنزله لترهيبهكي يتراجع عمّاذكره في موضوعه.[63]إلا أن النيابةالعامة في 29 أكتوبر/تشرينالأول فتحت التحقيقفي المزاعم وفي31 أكتوبر/تشرينالأول اتهمت الرئيسالسابق للدار بالتحرشالجنسي. قابلتمؤسسة القذافيالصريط أيضاً وطمأنتهإلى أنه سيتم إلغاءالاتهامات المنسوبةإليه.

التزاماتليبيا الدوليةوالقانون الليبي

سيطرةالحكومة المشددةعلى الإعلام تتعارضمع التزامات ليبيابموجب القانونالدولي. فالمادة9 من الميثاق الأفريقيلحقوق الإنسانوالشعوب، الذيصدقت عليه ليبيافي عام 1986 تنص على"من حق كل فرد أنيحصل على المعلومات"و"يحق لكل إنسانأن يعبر عن أفكارهوينشرها في إطارالقوانين واللوائح".المادة 19 من العهدالدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية،الذي تعتبر ليبيادولة طرف فيه،تحدد معايير دوليةدنيا للتعبير عنالرأي، وورد فيها:" لكل إنسان حقفي اعتناق آراءدون مضايقة. لكلإنسان حق في حريةالتعبير. ويشملهذا الحق حريتهفي التماس مختلفضروب المعلوماتوالأفكار وتلقيهاونقلها إلى آخريندونما اعتبار للحدود،سواء على شكل مكتوبأو مطبوع أو فيقالب فني أو بأيةوسيلة أخرى يختارها".[64]وأي قيود على هذاالحق يجب أن تكونضرورية ومتناسبةوبموجب القانون.

القوانينالليبية المطبقةبعيدة كل البعدعن الوفاء بالمعاييرالدولية. فالإعلانالدستوري الليبيلعام 1969 يشمل قيوداًفضفاضة تفتح المجالللإساءات. فقدورد فيه: "حريةالرأي مكفولة فيحدود مصلحة الشعبومبادئ الثورة".[65]الوثيقة الخضراءالكبرى لحقوق الإنسان،الصادرة في عام1988، لا تنص علناًعلى حماية مبدأحرية التعبير أوالحق في المعلومات.القانون رقم 20،بشأن تحسين الحرياتوالذي تم تبنيهفي عام 1991، ورد فيهأن لكل مواطن الحقفي التعبير بحريةعن أفكاره وآرائهفي المؤتمرات الشعبيةوالإعلام [الجماهيري]للجماهيرية، مالم يستخدم [هذاالحق] في خرق سلطةالشعب أو لأسبابشخصية.[66]

مشروعقانون العقوباتلعام 2009 يضم بعض أوجهالتحسين إجمالاً،لكن ما زالت فيهبعض الأحكام التيتنتهك حرية التعبير.المادة 198 ورد فيهاأن التعرض لمسؤولعام يُعاقب عليهبالسجن. المادة155 تنص على السجنلمن يهين معمرالقذافي، والمادة167 تنص على السجنالمؤبد بحق منيروج لمبادئ بهدفتغيير نظام الجماهيريةباستخدام أساليبغير قانونية. القيودالواردة على حريةالتعبير توجد فيالمواد 155، و156، و159،و167، و198، و230، وهي تتجاوزالمسموح به بموجبالقانون الدوليوتخلق حالة منالتقييد لحريةالتعبير والانتقادوالمعارضة. إنالحق في انتقادالمرء لحكومتهذات أولوية خاصةفي تدابير الحمايةالمكفولة في القانونالدولي؛ لأنه أحدالحقوق المُرجحأن تُواجه بالمضايقاتوالإساءات والحرمانمن قبل الحكومات.إعلان مبادئ حريةالتعبير في أفريقيا،الذي أقرته اللجنةالأفريقية لحقوقالإنسان والشعوبعام 2002، ورد فيه أنعلى الدول ضمانالتزام قوانينالتشهير فيها بمعيار"ضرورة تحمل الشخصياتالعامة لقدر أكبرمن الانتقاد".[67]

تكادتغيب حرية التجمعوحرية تكوين الجمعياتتماماً عن المجتمعالليبي لأن مفهومالمجتمع المدنيالمستقل يعارضبشكل مباشر نظريةحكومة الجماهيربلا وسيط، التيوضعها القذافي.[68]القانون 71 يحظرأي نشاط جماعيمعارض لأيديولوجيةثورة 1969 ويفرض عقوبةالإعدام على كلمن يشكل مثل هذهالجماعات أو ينضمإليها أو يساندها.

حرية التجمع

حريةالتجمع مقيدة للغايةفي ليبيا. في 29 يونيو/حزيرانأصدرت اللجنة الشعبيةالعامة القراررقم 312 لعام 2009، تأمرفيه بتقديم طلباتبأي فعالية أواحتفالية قبل ثلاثينيوماً من تنظيمهاإلى لجنة حكوميةمشكلة حديثاً،وتطالب المنظمينللتجمع بتقديمقائمة بالمشاركينوالقضايا التيستُناقش. وبموجبالقانون الدولي،فهذه المتطلباتلا تفي بمعيارالقيود الضروريةوالمتناسبة علىحرية التجمع وتكوينالجمعيات، كالواردمثلاً في المادتين10 و11 من الميثاق الأفريقي.

وتبقىمحاولة تنظيم أيمظاهرة غير مشروعة.ففي فبراير/شباط2007 اعتقلت قوات الأمنالليبية 14 منظماًلتظاهرة سلميةكان من المفترضأن تحيي الذكرىالسنوية لمداهمةعنيفة استهدفتالمتظاهرين فيبنغازي. واحتجزتقوات الأمن المنظمينبمعزل عن العالمالخارجي في سجنيعين زارة والجديدةحتى 24 يونيو/حزيران2007، ثم مثلوا أمامالمحكمة بتهمة"محاولة قلب نظامالحكم" و"الاتصالبقوى أجنبية معادية".[69]إلا أنه مع الوقتتزايد السماح ببعضالمظاهرات رغمهذه القيود. وفيبنغازي عقد أهاليمجموعة من السجناءالذين قتلوا فيسجن بوسليم عدةمظاهرات عامة.ورغم استمرار مسؤوليالأمن في مضايقةوترهيب من يشاركفي المظاهرات،فإن حقيقة أن هذهالمظاهرات تُنظمبالفعل وتتم تغطيتهافي الإعلام هوأمر غير مسبوق.(انظر الفصل الثامن"نشاط غير مسبوق").

غياب المنظماتغير الحكومية المستقلة

لا توجدفي ليبيا منظماتغير حكومية مستقلة.فالحكومة رفضتالسماح بإنشاءمنظمات مستقلةللصحفيين والمحامين.والقانون 19 "عنالجمعيات" يطالبهيئة سياسية بالموافقةالمسبقة على مثلهذه المنظمات،ولا يسمح بالطعنفي قرارات الرفضويسمح باستمرارالتدخل الحكوميفي إدارة المنظمات.وإذا كانت المنظمةتخطط للعمل علىمستوى البلاد،فإن طلبها بالتسجيليذهب إلى أمانةالمؤتمر الشعبيالعام.[70]وإذا كان العملالمقترح للمنظمةيقتصر على محافظةبعينها، فإن طلبهايذهب إلى المؤتمرالشعبي لتلك المحافظة.وإذا كان عملهادولياً، فهو يذهبإلى اللجنة الشعبيةالعامة. القانوننفسه يسمح للحكومةبإلغاء تسجيل أيجمعية في أي وقتدون إبداء مُبرِر.وهناك بعض المنظماتشبه الرسمية التيتنشط بمجال العملالخيري، وتوفرالخدمات وتنظمالندوات، لكن لاتتخذ أي منها موقفاًمنتقداً للحكومة.المنظمات الوحيدةالتي تغطي حقوقالإنسان، وهو المجالالأكثر حساسيةفي ليبيا، تقدرعلى هذا لاشتقاقهاموقفها السياسيمن الانتماء الشخصيإلى النظام. بالتاليفهي تؤدي دور لجانحقوق الإنسان،أو دور المراقبلحقوق الإنسان،وهو ما يُعد ضمنأنشطة الحكومة،لكن هناك حدودواضحة لما يمكنهاالانشغال به ومالا يُسمح لها بتناوله،وكذلك الأمر بالنسبةلدرجة الضغط الذيتمارسه في أي وقت.ومع تعيين سيفالإسلام في أكتوبر/تشرينالأول 2009 منسقاًعاماً للجان القيادةالشعبية، فقد تمتدشين الطبيعةالحكومية لمؤسسةالقذافي.

المنظمةالأساسية القادرةعلى الانشغال بحقوقالإنسان في ليبياهي جمعية حقوقالإنسان التابعةلمؤسسة القذافيالعالمية للجمعياتالخيرية والتنمية،التي يرأسها سيفالإسلام القذافي،ابن العقيد معمرالقذافي. وقد تدخلتفي عدة حالات للإفراجعن سجناء سياسيينأو لتيسير عودةمواطنين ليبيينإلى البلاد.[71]وفي بعض الأحيانكان لها مواقفعلنية ضد السلطات،مثل انتقادها للنائبالعام لدى اعتقالالمحامي جمعة عتيقة،الأمين السابقلجمعية حقوق الإنسانالتابعة للمؤسسة.وأعلنت المؤسسة"الإدانة التامةلهذا العمل التعسفيوتطالب أمين المؤتمرالشعبي العام بتحميلالمسؤولية لمنتسببوا في القبضعلى الشخص المذكوروالتعجيل بإطلاقسراحه على وجهالسرعة".[72]لكن في قضايا أخرىكثيرة تتحرك بحذرشديد وتفضل أنتتدخل في القضايابشكل غير علني.

ثمة منظمةأخرى نشطت في بعضقضايا حقوق الإنسانهي "واعتصموا".وترأسها عائشةالقذافي، المحاميةوابنة العقيد معمرالقذافي، "واعتصموا"تدخلت في قضاياإعدام، ونجحت فيالترتيب لدفع الديةلتخفيف الأحكامإلى السجن المؤبد.[73](انظر الفصل العاشرأدناه) المنظمةالدولية للسلاموالرعاية والإنقاذالتي يديرها خالدالحامدي، ابن أحدأعضاء مجلس قيادةالثورة، هي المنظمةالوحيدة التي يمكنهازيارة مراكز احتجازالمهاجرين.[74]وبناء على اتفاقعام 2008 مع المنظمةالدولية للسلاموالرعاية والإنقاذتمكنت المفوضيةالسامية للأممالمتحدة لشؤوناللاجئين من زيارةمصراتة لمقابلةملتمسي اللجوء.[75]

جميعالنقابات والاتحاداتالعمالية في ليبياتسيطر عليها الدولة.لكن يوجد في نقابةالمحامين والصحفيينعددٌ من الأفرادالذين يعبرون عنآراء مستقلة ويتخذونمواقف انتقاديةإزاء الحكومة،لكنهم يحاولونالعمل من داخلالمؤسسات القائمة.إلا أن الفرص مازالت جد محدودة.وكما قال أحد المحامينلـ هيومن رايتسووتش: "تنظر إليناالدولة بعين الريبةفي نقابة محامينطرابلس لأننا أكبرفرع للنقابة".[76]ورغم هذا يحاولالمحامون في نقابةمحامين طرابلستبني دور نشط بشكلمتصاعد في مراقبةحقوق الإنسان وتوفيرها.وقال المحامونلـ هيومن رايتسووتش إنهم أنشأوامؤخراً لجنة لتقصيالحقائق طالبتبزيارة سجن عينزارة في أبريل/نيسان2009، لكن جهاز الأمنالداخلي رفض. ومازالوا يأملون فيالحصول على حقالزيارة في نهايةالمطاف بما أنلجنة حقوق الإنسانالخاصة بنقابةالمحامين زارتالسجن في عام 1998.[77]وفي 22 أبريل/نيسان2008 عقدت نقابة محامينطرابلس ندوة لمناقشةمشروع قانون العقوباتالجديد. وأعلنالمحامون رفضهمللمشروع وطالبوابمراجعته وتوسيعمجال عملية المشاورةبشأن مشروع القانون.[78]وقال محامٍ لـهيومن رايتس ووتش:"كل ما كتبتموهفي تقريركم الماضي[كلمات إلى أفعال،2006] عن الإطار القانونيالقمعي، ما زالمنطبقاً".[79]

تجريم حريةتكوين الجمعيات

مشروعقانون العقوباتالجديد ما زالتفيه أحكام وموادتنتهك حرية تكوينالجمعيات. المادة166 منه تجرم إنشاءأية منظمة "ضد نظامالجماهيرية" أو"تهدد سلطتها الشعبية"،دون توضيح لمايشمله هذا. المادة167 تجرم كل من يروج"لتغيير نظام الجماهيرية"،رغم أنه يظهر أنهذا يقتصر علىمن "يستخدم العنفأو غيره من الأساليبغير القانونية".وهذه الأحكام فضفاضةإلى حد كبير، ولاتقتصر على تحديدواضح لعناصر الجريمة،بحيث تؤدي لوجوديقين قانوني فيمايُعد جريمة، كماأنها تقيد من حقوقالأفراد في تكوينالجمعيات أو الدفاععن وجهة نظرهمأو الترويج لها.وعلى حالها القائم،فإن هذه الأحكامفي القانون تشملالمنظمات والجماعاتالتي تقوم بانتقادالسياسات العامةللحكومة، وكذلكأي تعليق أو كتابةعن أوضاع حقوقالإنسان. ويمكنأن تُجرّم حتىالمؤسسات البحثيةالتي تصدر نتائجيظهر منها انتقادالسياسات الحكومية.وبالمثل، فإن المادة169 تحد من حرية الليبيينفي الانضمام إلىأو تشكيل منظماتدولية، ما لم يتلقواإذناً من الحكومة،دون وضع المعاييرلهذا الإذن. وبموجبالقانون الدولي،فبينما يمكن أنتطلب الحكوماتالإخطار قبيل إنشاءأية جمعية، فإنطلب إذن الحكومةمن أجل إنشاء جمعيةأو الانضمام إلىواحدة، يجب أنيكون سنده معاييرواضحة وموضوعيةوقابلة للطعن.

وتبقىمحاولة إنشاء منظماتلحقوق الإنسانمحفوفة بالمخاطر،كما يتضح من حالةشكري سهيل. ففيمارس/آذار 2004 قرررجل الأعمال الليبيشكري سهيل برفقةبعض الأصدقاء محاولةإنشاء منظمة لحقوقالإنسان في ليبيا،وبدأ في مشاوراتغير رسمية في هذاالأمر مع أصدقائهومعارفه في ليبيا.أخطره أصدقاؤهبأن عليه الحصولعلى التصريح منمكتب الأمن الخارجي،فطلب عقد اجتماعمع ذلك المكتبفي مايو/أيار 2004. وقالشكري سهيل لـ هيومنرايتس ووتش إنضابط الأمن الذيتحدث إليه غضببشدة عندما أخبرهأنه يريد إنشاءمنظمة، واتهمهبأن لديه "مطامحسياسية" وأنه"شخص خطير للغاية".ويعتقد شكري سهيلأن جميع المضايقاتالتي عانى منهامن أمن الدولةبعد ذلك على صلةبهذه المقابلةالأولى.[80]

وقد اعتقلتقوات الأمن شكريسهيل في 20 مايو/أيار2004 واحتجزته في الحبسالانفرادي بسجنالأمن الخارجيلمدة 13 شهراً. وقاللـ هيومن رايتسووتش إن قوات الأمنعذبته لمدة أسبوعين،وكل يومين إلىثلاثة أيام، علىمدار الأسابيعالثلاثة التالية.وقاموا بضربه،واستخدموا معهالفلقة وجاءوابكلب ليهاجمه.وفي مارس/آذار2005 مثل أمام قاض للمرةالأولى واتهمهالأخير بانتهاكالقانون 71، الذييحظر أي نشاط جماعيبناء على أيديولوجيةسياسية تُعارضمبادئ ثورة الفاتح1969. وفي يونيو/حزيران2005 نقلته السلطاتإلى سجن بوسليم،حيث أمضى في الحبسالانفرادي نحوالشهرين.[81]محاكمته أمام محكمةأمن الدولة موصوفةتفصيلاً في الفصلالتاسع أدناه.

محاولةإنشاء منظمة لحقوقالإنسان عام 2008

المحاولةالأهم لإنشاء منظمةحقوقية مستقلةكانت في فبراير/شباط2008، مع إنشاء مجموعةمن المحامين والصحفيينوغيرهم من المهنيينالليبيين منظمتينغير حكوميتين باسممركز الديمقراطيةوجمعية العدالةلحقوق الإنسان.هدف الجمعيتانهو نشر القيم الديمقراطيةوالخروج بتوصياتبإصلاحات قانونيةلتعزيز الأنشطةالديمقراطية وحقوقالإنسان.[82]

وفي17 مارس/آذار 2008، أرسلالأعضاء التسعينالمؤسسين لجمعيةالعدالة لحقوقالإنسان طلبهمبالتسجيل إلى اللجنةالشعبية العامةللشؤون الاجتماعية.وأرسل مركز الديمقراطيةطلبه إلى اللجنةالشعبية العامةللشؤون الاجتماعيةفي 4 مايو/أيار 2008،وفي 25 مايو/أيارأرسل إليهم مديرلجنة الجمعياتالأهلية في اللجنةالشعبية العامةللشؤون الاجتماعيةرسالة تؤكد الموافقةعلى طلب التسجيل.[83]وفي 4 مايو/أياركتب موقع ليبيااليوم أن مديرلجنة الجمعياتالأهلية أرسل قائمةبالأعضاء من المنظمتينإلى جهاز الأمنالداخلي.[84]وفي 19 مايو/أيارأعلن الأعضاء المؤسسونأن الجهاز اشترطإبعاد 12 عضواً منجمعية العدالةمن القائمة قبلالسماح بتأسيسالمنظمة. وكانمن الأعضاء الأثنيعشرة سجناء سياسيينسابقين، منهم جمعةعتيقة، المحاميوالسكرتير السابقلجمعية حقوق الإنسانفي مؤسسة القذافي.في الواقع فإنالقانون 19 لا يكلفجهاز الأمن الداخليبأي دور في الموافقةعلى تأسيس المنظماتوورد في مادتهالسادسة أن تأسيسالجمعيات على مستوىالدولة يتم بقرارمن اللجنة الشعبيةالعامة". رئيس الأمنالداخلي، العميدالتهامي خالد،نفى تدخل الجهاز،وقال لـ هيومنرايتس ووتش أن"جهاز الأمن الداخليليس لديه الحقفي التدخل في القانونوالمطالبة بإبعادأعضاء بعينهم،لكن عليه واجبالتحقيق في خلفيةكل فرد والتأكدمما إذا كان لهسجل أم لا".[85]

وفي10 يونيو/حزيران،تراجع مدير لجنةالجمعيات الأهليةعن الموافقة المبدئيةورفض رسمياً طلبتسجيل مركز الديمقراطيةوطلب جمعية العدالةلحقوق الإنسان،وهو الإجراء الذيعزاه محامون إلىتدخل جهاز الأمنالداخلي.[86]

المحاميضو المنصوري، رئيسمركز الديمقراطية،قال إنه تم توقيفهحوالي الساعة الثامنةمساء يوم 30 يونيو/حزيران2008، بالقرب من مكتبه،من قبل رجال فيثياب مدنية، وأجبروهعلى ركوب سيارة،ثم عصبوا عينيهوأوثقوا رباط يديهوخرجوا به من المدينةإلى موقع مجهول.وتم ضربه، وقالإنه تخلى عن محاولةإنشاء مركز الديمقراطية.وفي 6 يوليو/تموز2008 عقدت نقابة المحامين– طرابلس اجتماعاًطارئاً لمناقشةالاختطاف.[87]وأرسلت نقابة المحامينخطاباً مفتوحاًَإلى وزير العدلوإلى سيف الإسلامالقذافي، بصفتهرئيساً لمؤسسةالقذافي، تحتجفيها النقابة علىهذا الحادث وتدعوإلى التحقيق. رئيسالأمن الداخلي،التهامي خالد،قال لـ هيومن رايتسووتش إن التحقيقفي الحادث ما زالقائماً. إلا أنهقال إنه لا يعتقدبوقوع الحادث،قائلاً: "من هوالضو هذا حتى تهتمالدولة بشأنه؟لا أعتقد أن الأمنقد يفعل هذا".[88]

وبعدالحادث بقليل،تخلت المجموعةعن محاولة إنشاءالمنظمتين الجديدتين.وكما قال أحد المحامين:"هذا الباب الذيفًُتح بعد كلمةسيف الإسلام فيأغسطس/آب 2006 قد أغلقالآن".[89]

التزاماتليبيا الدولية

بصفةليبيا دولة طرففي المثياق الأفريقيلحقوق الإنسانوالشعوب، فهي مُلزمةباحترام الحق فيتكوين الجمعيات،الوارد في المادة10 من الميثاق. وينعكسالوارد في المادة10 في المادة 22 من العهدالدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية،الذي ينص أيضاًعلى أن القيوديجب أن تكون "تدابيرضرورية، في مجتمعديمقراطي" ويجبأن تكون التدابير"الضرورية" متناسبة:أي توازن بحرصالسبب المحدد الذيوجب فرض القيدبناء عليه.[90]وقد تكرر تركيزلجنة الأمم المتحدةلحقوق الإنسانعلى أهمية التناسب.[91]وفي معرض فرض القيد،على الحكومة ألاتستخدم من الأساليبالمقيدة أكثر منالضروري. اللجنةالأفريقية لحقوقالإنسان انتهتإلى أن "حرية تكوينالجمعيات يجب أنتُحترم كحق فرديوهي بالأساس ومنحيث المبدأ واجبالدولة التي عليهاأن تمتنع عن التدخلفي حرية تكوينالجمعيات بحرية".[92]

هذه الالتزاماتالدولية تنعكسفي المادة 6 من الوثيقةالخضراء الكبرىلحقوق الإنسانالتي ورد فيهاأن الليبيين أحرارفي تكوين "الاتحاداتوالنقابات والروابطلحماية مصالحهمالمهنية"، رغمأنها لا تتناولتكوين الجمعياتالتي تتعامل معالقضايا الاجتماعيةأو السياسية. وطبقاًللمادة 9 من قانونتحسين الحريات،فإن المواطنينأحرار في إنشاءالنقابات والانضمامإليها، والاتحاداتالمهنية والاجتماعيةوالروابط والجمعياتالخيرية، من أجلحماية مصالحهمأو لتحقيق أهدافمشروعة تم إنشاءهذه المؤسسات لأجلها.

ما زالتبنية ونطاق اختصاصوالجهات المسؤولةعن أجهزة ليبياالأمنية العديدةغير واضحة، ويرجعهذا بالأساس لأنهذه الأجهزة لديهانفوذ سياسي غيررسمي واسع، وتعملدون مساءلة أوشفافية. ويخضعجهازي الأمن الداخليوالأمن الخارجيرسمياً لسلطة اللجنةالشعبية العامةللأمن العام.

الإحصاءاتالعلنية الوحيدةالمتوفرة عن عددنزلاء السجون الليبيةتعود إلى يونيو/حزيران2007، وتشير إلى أنهناك 12748 سجيناً موزعينبين 36 مؤسسة.[94]وتخضع هذه السجونلسلطة اللجنة الشعبيةالعامة للعدل.إلا أن اثنين منبين أسوأ السجونالليبية سمعة– بوسليم وعينزارة – المعروفانباستضافة السجناءالسياسيين لسنواتدون محاكمة، لايتبعان سلطة اللجنةالشعبية العامةللعدل، بل جهازالأمن الداخلي.[95]

وبماأن السلطات ترفضالكشف عن أية معلومات،فهناك أقل القليلمن المعروف عنتعداد نزلاء سجنيّبوسليم وعين زارة.المعلومات الوحيدةالمتوفرة ترد منالسجناء السابقينالذين يخشون فيأغلب الحالات مناقشةتجاربهم. وأثناءزيارة هيومن رايتسووتش لليبيا فيأبريل/نيسان 2009،قامت بزيارة سجنبوسليم في طرابلس،وزارت عيادة السجنالطبية.[96]عندما قابلت هيومنرايتس ووتش نائبالأمن الداخليالمسؤول عن السجن،وسألته عن عددالسجناء أجاب بأنه"لا يعرف" عدد السجناءفي بوسليم لأنعددهم "يتغير منيوم لآخر".[97]وعندما سألت هيومنرايتس ووتش عنعدد الوجبات المخصصةللسجناء يومياً،أجاب: "دائماً مانُعد وجبات إضافيةبحيث يتوفر طعامأكثر من كافي".[98]وجاء رده متفقتماماً مع غيابالشفافية المحيطبجهاز الأمن الداخلي.

وما زالتالسجون الليبيةتضم مئات السجناءالسياسيين الذينلم ينخرطوا فيأنشطة عنيفة أودافعوا عن قضاياهمباستخدام العنف.الكثير من السجناءفي بوسليم ينتمونإلى تنظيمات إسلامية.ورغم أن بعضهمروج لقضيته بالعنف،فإن الكثيرين منهمربما لم يلجأواللعنف، ولم ينلأيهم محاكمة عادلة.وعلى مدار العامينالماضيين. أفرجتالسلطات الليبيةعن 238 سجيناً، 40 منهمفي مارس/آذار وآخرهم– 88 سجيناً – في أكتوبر/تشرينالأول. إجمالاًكان 136 سجيناً منأعضاء تنظيم الجهادالإسلامي الليبي،وتم سجنهم إثرمحاكمتهم أماممحكمة الشعب أومحكمة أمن الدولةدون توفير إجراءاتتقاضي سليمة بتهمة"العضوية في تنظيممحظور" (انظر الفصلالتاسع).

الاحتجازالتعسفي

يحتجزجهاز الأمن الداخليالمئات من السجناءدون سند قانوني.وعلى مدار السنواتالقليلة الماضية،تصاعدت وتيرة مواجهةغير مسبوقة بيناللجنة الشعبيةالعامة للعدل واللجنةالشعبية العامةللأمن العام، بشأنعدم تنفيذ جهازالأمن الداخليلأحكام المحاكمالليبية. جهازالأمن الداخليمستمر في رفض الإفراجعن سجناء إما برأتهمالمحاكم أو انتهوامن محكومياتهم،من سجني بوسليموعين زارة. وأكدوزير العدل الليبيمصطفى عبد الجليللـ هيومن رايتسووتش أن هناك"200 سجين على الأقل"إما برأتهم المحاكمأو انتهت فتراتالحكم الصادرةبحقهم وما زالوافي بوسليم وعينزارة.[99]وفي 2 نوفمبر/تشرينالثاني 2009، في مقابلةمع صحيفة أويا،قال وزير العدلمصطفى عبد الجليلأن هناك: "أكثرمن 500 سجين حُكملصالحهم بالبراءةولم يتم الإفراجعنهم حتى الآن"وانتقد جهاز الأمنالداخلي على عدماحترامه لأحكامالمحاكم.[100]

وقالالوزير عبد الجليللـ هيومن رايتسووتش "هؤلاء السجناءيتبعون الأمن الداخليووزارة العدل لااختصاص لها عليهمبالمرة. مكتب النائبالعام أمر بإخلاءسبيلهم لكن لميتم هذا... لا يمكنللنائب العام المبادرةبالتحقيق في استمراراحتجازهم".[101]وأنكر رئيس الأمنالداخلي، التهاميخالد، وجود أيسجناء من هذا النوع.وقال لـ هيومنرايتس ووتش إنأحكام البراءةالصادرة لصالحبعض السجناء تخضعحالياً للطعن فيالمحكمة العليا.وقال إن السجناءالذين أتمّوا أحكامهمظلوا في السجنلأن النائب العامأصدر اتهامات جديدةبحقهم.[102]

وقد حصلتهيومن رايتس ووتشعلى نسخة من خطابمتسرب نشره وزيرالعدل في 26 يونيو/حزيران2008 يخاطب فيه أميناللجنة الشعبيةالعامة (رئيس الوزراء)،وتم نشره أيضاًفي عدة مواقع ليبية.وورد في الخطابأن هناك مجموعةمن 189 مدعى عليهمفي قضية التنظيمالإسلامي الليبي،قضية جنائية رقم120 لسنة 1998، وجميعهممسجونين منذ عام1995:

هذا الموقفالعلني من قبلوزير العدل يبدوأنه جرّأ أقاربالسجناء على المطالبةعلناً بالإفراجعنهم. وفي 14 يونيو/حزيران2009 اقتبس مقال فيفضائية الجزيرةصالح البكوش، والدالسجين آنيس البكوش،[104]في دعوته للإفراجعن ابنه السجينمنذ عام 1999، ثم تبرئتهمن جميع الاتهاماتالمنسوبة إليهفي المحكمة، وهوما زال في سجن عينزارة. وقال قريبآخر لأحد السجناءلـ هيومن رايتسووتش: "نال أخيالبراءة عام 2005 منقبل محكمة طرابلسالتخصصية لكنهما زال في بوسليم.ونأمل في الإفراجعنه".[105]

وفيمايلي بعض الأمثلةعلى من تم احتجازهمتعسفاً وتحصلتهيومن رايتس ووتشعلى معلومات بشأنهم.ونظراً لانعدامالشفافية والسريةالتي تغلف النظام،فمن الصعب للغايةالحصول على معلوماتتفصيلية عن قضايافردية.

محمودبوشيمة

محمودبوشيمة المواطنالليبي مواليد1962 عاد إلى ليبيافي 17 يوليو/تموز2005 بعد تلقي تطميناتمن مؤسسة القذافيبأن الأمن الليبيلن يعتقله لدىعودته. وكان يعيشفي المملكة المتحدةمع أسرته منذ عام1981 ومعه جواز سفربريطاني. وفي 28 يوليو/تموز2005 اعتقلته قواتالأمن الداخليوسجنته في بوسليم.نيابة أمن الدولةوجهت إليه الاتهامبالعضوية في تنظيممحظور، في قضيةالتنظيم الإسلاميالليبي، بموجبمادة 206 من قانونالعقوبات، والمواد2 و3 و4 من قانون 71. وفي18 مارس/آذار 2006 برأتهالمحكمة التخصصيةفي قضية رقم 411 لعام2005. وطعن النائب فيهذا الحُكم بتاريخ22 أبريل/نيسان 2006،وفي 20 فبراير/شباط2007 حكمت المحكمةمجدداً لصالح بوشيمة.ومن ثم أحيلت قضيتهإلى المحكمة العليا،التي حكمت لصالحهفي 30 مارس/آذار2008. وما زال في سجنبوسليم.

شقيقهالمقيم في أوروبا،قال لـ هيومن رايتسووتش إن بوشيمةفي حالة صحية متدهورةويعاني من الربووالكبد الوبائيب والاكتئاب. ولمدة11 شهراً رُفض منحأسرته الإذن بزيارته.وبين ديسمبر/كانونالأول 2006 وأكتوبر/تشرينالأول 2007 أبعدهمالجراس عن بوابةالسجن دون تفسير.

عبد اللطيفالرقوبي

اعتقلضباط الأمن الداخليعبد اللطيف الرقوبي،مواليد 1975، في 19 يونيو/حزيران2006 في الصبحة وهوفي طريقه إلى عمله.وتقول أسرته إنهلم تظهر أنباءعنه أو عن مكاناحتجازه لمدة عامتقريباً. وفي مايو/أيار2007 أخطرتهم السلطاتالمحلية بأنه تعرضللاعتقال من قبلعناصر "الزندقة"،وهو فرع أمني يتعاملمع المشتبهين الإسلاميين،وأنه في سجن بوسليم.

مثل الرقوبيللمرة الأولى أمامالمحكمة في 15 مايو/أيار2007 باتهامات تشملإهانة الزعيم الليبيمعمر القذافي وحيازةأسلحة. الأدلةضد الرقوبي كانتاعترافات مدعىعليهما اثنين قالافيما بعد للقاضيإنهما اضطرا للتوقيعتحت تأثير التعذيب.وفي 18 يونيو/حزيران2008 برأته محكمة أمنالدولة بالإضافةإلى 19 آخرين في قضيةرقم 314. تمالافراج عن عبداللطيف الرقوبيفى 15 أكتوبر/تشرينالأول 2009.

استمراراحتجاز هؤلاء السجناءيمثل خرقاً للمادة9 من العهد الدوليالخاص بالحقوقالمدنية والسياسية،التي ورد فيهاأن: "لا يجوز توقيفأحد أو اعتقالهتعسفا. ولا يجوزحرمان أحد من حريتهإلا لأسباب ينصعليها القانونوطبقا للإجراءالمقرر فيه"، ووردالنص نفسه في الميثاقالأفريقي لحقوقالإنسان، مادة6. عدم إطلاق سراحهينتهك أيضاً المادة434 من قانون العقوباتالليبي، بشأن الحرمانمن الحرية.

استمراراحتجاز هؤلاء السجناءفي غياب أمر منالمحكمة يصرح بهذاالاحتجاز يعتبراحتجازاً تعسفياًويرقى إلى خرقالمادة 9 من العهدالدولي. كما أنهخرق للمادة 434 منقانون العقوباتالليبي، بشأن الحرمانمن الحرية.

السجناءالسياسيين

ما زالتالسجون الليبيةتستضيف مئات السجناءالمحكومين في محاكماتغير منصفة، جراءالتعبير عن آرائهمالسياسية. قانونالعقوبات الليبيوقانون رقم 71 يجرمانالأنشطة المحميةبموجب الحق فيحرية التعبير وتكوينالجمعيات في القانونالدولي. وفي وقتسابق من هذا العام،أفرجت ليبيا عنآخر أفراد من مجموعةسجناء – قوامها14 سجيناً – تم اعتقالهمبتهمة تنظيم مظاهرة.[106]وقد كتبت هيومنرايتس ووتش إلىالسلطات الليبيةتسألها عن عددالأفراد الذينما زالوا رهن الاحتجازجراء هذه الأحكام،لكن حتى نشر هذاالتقرير ما زاللم يصلنا أي رد.وبسبب الغياب العامللشفافية فيمايخص السجون التييديرها الأمن الداخليوممارسات الاحتجازبمعزل عن العالمالخارجي للسجناءوأعمال الإخفاءالقسري، فمن المستحيلتقييم عدد السجناءالسياسيين الذينما زالوا رهن الاحتجازفي ليبيا. وفيمايلي نموذجان علىسياسة السلطاتالليبية إزاء إبداءالانتقاد والمعارضة.قضية فتحي الجهمي،أحد أهم السجناءالسياسيين في ليبيا،مذكورة أدناه وتظهرالقسوة الواضحةفي استمرار احتجازمثل هؤلاء السجناء.

عبد الناصرالرباصي

عبد الناصرالرباصي، 43 عاماً،مسؤول الأمن الاجتماعيفي بني وليد، وكانيكتب أيضاً للصحافةكمراسل حر. ذاتيوم أرسل لصحيفةآراب تايمز الأميركيةالمقر، قصة قصيرة،بعنوان "الفوضىوالفساد وانتحارالعقل في ليبيامع قيم أخرى"، وهوتلاعب بالكلماتعلى غرار عنوانلمقالة كتبها العقيدمعمر القذافي.وفي 3 يناير/كانونالثاني 2003 اعتقلهمسؤولي الأمن الداخليفي ثياب مدنيةمن منزله، واحتجزوهبمعزل عن العالمالخارجي مدة ستةأشهر.

قابلتهيومن رايتس ووتشالرباصي في سجنبوسليم في 27 أبريل/نيسان2009. ورغم أن أحد الحراسراح يتسمّع علىالمقابلة، إلاأن الرباصي قاللـ هيومن رايتسووتش بشجاعة ماجرى:

الكرامة،منظمة حقوق الإنسانالناشطة من جنيف،قدمت قضيته إلىفريق الأمم المتحدةالعامل المعنيبالاحتجاز التعسفي،والذي في عام 2005 انتهىإلى أن "حرمان السيدعبد الناصر يونسمفتاح الرباصيمن الحرية هو تعسف،ويخرق المادتين14 و19 من العهد الدوليللحقوق المدنيةوالسياسية".[107]

وفي28 يوليو/تموز 2003حكمت محكمةالشعب –المعروفةبمحاكماتهاسياسيةالدوافع – علىالرباصيبالسجن 15عاماً بتهمة"إهانة قائدالثورة" (معمرالقذافي)،بموجب المادة164 من قانونالعقوبات.ألغى المؤتمرالشعبي العامقرار محكمةالشعب في 12يناير/كانونالثاني 2005 وقالالمسؤولونبوزارة العدلالليبية إنالقضاياالمنظورة فيذلك الحين أحيلتإلى المحاكمالجنائيةالعادية.[108]ودعت هيومنرايتس ووتشالحكومة إلىإعادة محاكمةالمدعى عليهمفي جميعالقضايا التيحكمت فيهامحكمة الشعب،جراءانتهاكاتإجراءات التقاضيالسليمةالمنهجية فيهذه المحكمة،مثل طول فترةالاحتجاز علىذمة التحقيقواقتصار القدرةعلى مقابلةالمحامين.[109]وحتىسبتمبر/أيلول2009 لم تراجع أيةمحكمة قضية عبدالناصرالرباصي.

محمودمطر

اعتقلمسؤولو الأمنمحمود مطر،ومعه ابني شقيقهصالح وعلي عبدالسلام إشنقاطفي مارس/آذار1990، واحتجزتهمفي سجن بوسليم.وطوالالعامينالأولين منالاحتجاز،احتجزت سلطاتالسجن مطر فيالحبسالانفرادي.وبعد أكثر من 11عاماً مناعتقاله،نسبت إليهنيابة الشعبولتسعة آخرينبموجب قانون 71الاتهام بالعضويةفي تنظيم غيرقانونيمبادئه ضدثورة الفاتحوحيازةأسلحة، ممايجرمه قانونالعقوبات. وفي5 فبراير/شباط 2002حكمت المحكمة العسكريةالدائمة علىمطر وصالحوعلي وحامد سيدخنفور بالسجنالمؤبد،وبرأت متهم،وحكمت علىالخمسةالباقينبالسجن من 10إلى 12 عاماً. شابالمحاكمة عدةانتهاكاتإجرائية.فأثناءالمحاكمة قالمحامو الدفاعبأن الاعترافاتالمعروضةكأدلة تمانتزاعهابالتعذيبويجب عدمالأخذ بها.فضلاً عن أنقدرة المدعىعليهم علىمقابلةالمحامينكانت مقتصرة للغاية.

محمودمطر ما زالرهن الاحتجازفي سجنبوسليم. وهومصاب بداءالسكرىوارتفاع ضغطالدم والماءالأزرق فيعينيه،والتهابالبروستاتامنذ خمسةأشهر، لكنسلطات سجنبوسليم لم تسمحله بمقابلةطبيب رغمالطلباتالمتكررة.

فتحيالجهمي

في 20مايو/أيار 2009توفي فتحيالجهمي، أبرزمعارض سياسيليبي، فيمستشفى أردنيبعد ستة أعوامونصف العام منالاحتجاز. وظلمحتجزاً فيليبيا تحتإشراف جهازالأمن الداخلي،حتى قبل وفاتهبأسبوعين.

اعتقلالأمنالداخليالجهمي،المهندس والحاكمالإقليميالسابق، في 19أكتوبر/تشرينالأول 2002 بعد أنانتقدالحكومةوالقائدالليبي معمرالقذافي،بشأن حريةالانتخاباتفي ليبيا وحريةالصحافةوالإفراج عنالسجناءالسياسيين.وحكمت عليهإحدى المحاكمبالسجن خمسةأعوام بموجبالمواد 166 و167 منقانونالعقوبات،تهمة محاولة قلبنظام الحكموإهانةالقذافي،والاتصال بسلطاتأجنبية. وفي 10مارس/آذار 2004حكمت محكمةنقض علىالجهميبعقوبة السجنلعام مع إيقافالتنفيذوحكمتبالإفراج عنهفي 12 مارس/آذار.وفي اليومنفسه أدلىالجهميبمقابلة علىقناة الحرةذات التمويلالأميركي،وفيها كرردعوتهبالتحولالديمقراطيفي ليبيا. ثمأدلى بمقابلةأخرى لنفسالمحطة بعدأربعة أيام،وفيها نعتالقذافيبالدكتاتوروقال: "لم يبقإلا أن يعطيناسجادة صلاةويطلب منا أننركع أمامصورتهونعبده". وبعدأسبوعين، في 26مارس/آذار 2004قبضت عليهقوات الأمنللمرةالثانية،واحتجزته فيمنشأة خاصةعلى الساحلبالقرب منطرابلس.

وزارتهيومن رايتسووتش الجهميفي مايو/أيار 2005بالمنشأةالخاصة فيطرابلس. وقالحينها إنهنسبت إليهالاتهامات فيثلاث محاكمبموجبالمادتين 167 و166من قانون العقوبات،محاولة قلبنظام الحكموإهانة القذافيوالاتصالبسلطاتأجنبية.التهمةالثالثة، علىحد قوله، جراءمحادثاته معدبلوماسي أميركيفي طرابلس.وفيسبتمبر/أيلول2006 أمرت محكمةبإحالةالجهمي إلىمستشفى نفسي، قائلةإنه "غير مؤلنفسياً".وأثناء مدةالعامتقريباً،التي قضاهاالجهمي فيالمستشفى النفسي،تدهورت صحتهكثيراً، ممااستدعى نقلهإلى مركزطرابلس الطبيفي يوليو/تموز2007.

وزارباحثو هيومنرايتس ووتشالجهمي فيمركز طرابلسالطبي في 25 و26أبريل/نيسان 2009.ولاحظ الوفدتدهور حالتهمنذ زيارةهيومن رايتسووتش السابقةله فيمارس/آذار 2008بمركز طرابلسالطبي، إذابدا هزيلاً وضعيفاً،وكان بالكاديقدر علىالتحدث، ولايمكنه رفعذراعيه أورأسه. وحينسألهالباحثون إنكان حراً فيالخروج، قال:"لا". وحينسألوه إن كانيريد الذهابإلى بيته، قال"نعم". لكنفتحي الجهمي،68 عاماً، أصيببغيبوبة في 3مايو/أيارونُقل جواًإلى مركز عمانالطبي بعديومين، برفقةابنه. وأجريتله جراحة في 7مايو/أيارومات لأسبابمجهولة بعد 13يوماً. وفي 21 مايو/أيار2009 رتب ابنهلنقل جثمانهجواً إلى ليبيا،حيث دفنتهأسرته.

وأعلنالمسؤولونالليبيون فيمارس/آذار 2008 أن الجهميحر ويمكنهالخروج منالمستشفى فيأي وقت، لكنترى هيومنرايتس ووتشأنه كانمحتجزاً طوالالوقت في مركزطرابلس الطبي.وحين زارهباحثو هيومنرايتس ووتش فيمارس/آذار 2008،لاحظوا وجودحراس أمامحجرتهبالمستشفىوأنه وأسرتهلا يمكنهماتخاذالقراراتبشأن رعايتهالصحية، بسبب ضغطحقيقي أومتصور منالحكومة. وفيأبريل/نيسان 2009كان في الحجرةالمجاورةلحجرته 14رجلاً في ثيابمدنية، وقالالجهمي إنهميتمركزونطوال الوقت فيتلك الحجرة.وكان المسؤولونالأمنيونيشرفون علىالزياراتالواردة إليه.من ثم فإنالسلطاتالليبيةتتحمل كاملالمسؤولية عنسلامته.

ودعتهيومن رايتسووتش تكراراًإلى الإفراج الفوريغير المشروطعن الجهمي،بصفته سجين سياسيمسجون جراءالتعبيرالسلمي عنرأيه. وحتىرغم عدم وفاةالجهمي أثناءالاحتجاز،فإن سجنه أسهمفي تدهور حالتهالصحية.

الاختفاءات

ممارسةأعمالالاختفاءالقسري من قبلالأمن الداخليمستمرة فيليبيا. فعلىمدار العقودالماضية راحعملاء الأمنالداخلي بشكلمنتظميحتجزون الأفرادبمعزل عنالعالمالخارجي فيسجون أو مكاتبللأمنالداخلي. تقدرالجماعاتالليبية أن مسؤوليالأمنالليبيينتسببوا فياختفاء آلافالأشخاص علىمدار الأعوامالثلاثينالماضية.[111]المئات منالمختفين تمالإقراررسمياً باختفائهمفي سياق مذبحةسجن بوسليمعام 1996 المعروضةفي الفصلالثامن أدناه.لكن ما زالالكثيرونغيرهم لمتُناقشقضاياهمويستمر أهاليالمختفين منالمعاناة فيصمت.

ومنالمألوف أنيحتجز مسؤولوالأمن من يتماعتقالهم في مواقعغير مُعلنةدون إطلاعأسرهم أومحاميهم علىأحوالهم، رغمالإفراج عنهمبعد شهور قليلة.إلا أنالكثيرينيحتجزونلسنواتوبعضهم لأكثرمن عشرةأعوام. علىسبيل المثال،قال محمدميلادالسهيلي لـهيومن رايتسووتش كيف جاءتقوات الأمنالليبية إلىمنزل أسرتهليلة 18نوفمبر/تشرينالثاني 1998واعتقلته. كمااعتقلواشقيقيه عمروبوبكر،اللذان كانافي شقتين آخريينفي ذلكالتوقيت. محمدميلادالسهيلي قاللـ هيومنرايتس ووتشإنه لم يُنسبإليه أي اتهامقط أو قيل لهسبب القبضعليه. وتمالإفراج عنهفي مارس/آذار 1999.إلا أنه حتىالآن لم يتمكنمحمد أو أسرتهمن الحصول علىمعلومات عنشقيقيه ولايعرفون ما حدثلهما.[112]

فيمايلي بعض حالاتالاختفاءالشهيرة التيلم يُعلن بعدعمّا حدثللمختفينفيها:

جابالله حامد مطروعزاتالمقيريف

المعارضانالشهيران جابالله حامد مطروعزاتالمقيريف اختفيافي القاهرة في13 مارس/آذار 1990.كلاهما عضو فيالجبهةالوطنيةلإنقاذليبيا، وكانايلتمساناللجوء فيالقاهرة منسياسةالقذافي الخاصةباغتيال منيعلنونمعارضتهم له.

قالهشام مطر لـهيومن رايتسووتش إن بعدعامين مناختفاء والدهفي القاهرة فيمارس/آذار 1990،قال الأمنالمصريلأسرته إن جابالله حامد مطرفي مصر. لكن في1993أحضر صديقلوالده إلىالأسرة فيالقاهرةرسالة بخط يدالوالد.الرسالة بتاريخ1992 وتؤكد على أنجاب الله حامدمطر مسجون فيسجن بوسليموأن مسؤوليالأمن المصريسلموه للأمنالليبي فيمارس/آذار 1990.خطاب آخربتاريخ 1995 بلغالأسرة في عام1996. وفي عام 2002أرسل سجين وصللتوه إلى سجنبوسليم رسالةإلى أسرة مطر،يذكر فيها أنهشاهد جاب اللهحامد مطر فيسجن حراسةقصوى بطرابلسذلك العام.[113]

لمتتلق أسرة مطرقط أي رد منالمسؤولينالليبيين عنمكان ومصيروالدهم، رغمالرسائلالمرسلةللسلطات على مدارالسنواتتطالببالمعلومات.وفي مقال عن حياتهنُشر فيالإنديبيندنت،قال هشام مطر:"الحياةتعلمناالخسارة، أنالمرء قد يجدالسلام فيمايحمله الموتمن نهاية. لكنخسارتي لا أجدمعها السلام.أبي ليسمسجنوناً،لكنه ليسحراً. ليسميتاً، ولكنهليس حياًأيضاً. خسارتيتتجدد منتلقاء ذاتها،وفيها إصرار،وليتها حتىكاملة".[114]

يوسفالمقيريف،ابن عزاتالمقيريف،ويقيم الآن فيالولاياتالمتحدة، قاللـ هيومن رايتسووتش: "في 13مارس/آذار 1990،حضر ضابطالاستخباراتالمصري محمدحسن إلىمنزلنامطالباً بأنيرافقه والديإلى اجتماعروتيني. خرجأبي معه ولمنره بعدها قط".[115]فيما بعد تلقتالأسرة رسائلخطية في عام 1993وتسجيل صوتيمن عزات يقولفيها إن ضباطالأمن المصرييناستجوبوه ثمسلموه إلىالمخابراتالليبية في 14مارس/آذار 1990.اصطحب مسؤولوالأمنالليبيونالمقيريفمعجاب الله مطر وسجنوهمافي سجنبوسليم. وقالسجناء سابقونفي بوسليملأسرةالمقيريفإنهم تواصلوامع عزاتالمقيريف.أحدث أنباءتلقتهاالأسرة عنه كانتفيأبريل/نيسان 1996.ولم تردالسلطاتالليبية قطعلى أسئلةالأسرة عنمكان ومصير عزاتالمقيريف.

منصورالكيخيا

في 10ديسمبر/كانونالأول 1993 كانالمُعارضالليبي منصورالكيخيا فيالقاهرةلحضور اجتماعمع المنظمةالعربيةلحقوقالإنسان، وهوعضو في مجلسإدارتها. وفيذلك اليوماختفى فيالقاهرة،ويعتقدأصدقاؤه أنالأمن المصريسلمه إلى الأمنالليبي.الكيخيا،ممثل ليبياالسابق فيالأمم المتحدةثم وزيرالخارجية فيالسبعينيات،غادر ليبياعام 1980للانضمام إلىالمعارضةالليبيةبالخارج. وفيفبراير/شباط2009، أفاد موقعالمنارةالليبيالإخباري بأنمحكمة شمالبنغازي عقدتالجلسةالأولى منالقضية التيرفعتها أسرةالكيخيا فيمايخص مساءلالميراث وما يتعلقبتوزيع ثروته.وهذه هي المرةالأولى التيتنظر فيهامحكمة ليبيةفي اختفاءمُعارض شهير.

إمامسيد موسى صدر

أحدأهمالمعارضينالمختفين هورجل الدين اللبنانيالشيعي إمامسيد موسى صدر.في 25 أغسطس/آب 1978وصل إمام صدرإلى ليبيابصحبة شيخمحمد يعقوب والصحفي عباسبدر الدينلحضور اجتماعمع العقيد القذافي.وفي 31 أغسطس/آبخرج ثلاثتهممن فندقهم في طرابلسلحضورالاجتماع،وكانت تلك هيالمرة الأولىالتييُشاهدونفيها. أنكرالعقيد القذافيوقوعالاجتماع وقالتالسلطاتالليبية إنالثلاثةغادروا ليبيامتجهين إلىروما. وفيمابعد رفضتليبياالاجتماعبلجنة من المحققين.

الوفاةأثناءالاحتجاز

إسماعيلإبراهيمالخازمي

اعتقلمسؤولو الأمنالداخليإسماعيلإبراهيمالخازمي،مواليد 1976، منبيته فييونيو/حزيران2006. ورغم عدةمحاولات، لمتتمكن أسرتهمن التوصل إلىأخبار عنمصيره واختفىالخازمي. وفيعام 2006 ماتالخازمي تحتتأثيرالتعذيب. وفي 1مايو/أيار 2007تلقت أسرتهتقريراًطبياً يفيدبأنه مات جراءفشل كلوي. وفيأواسطمارس/آذار 2009طلبوا منأسرته أخذجثمانه لدفنهلكن الأب رفضقائلاً إنهيريد إجراءتشريح وفتحتحقيق ملائمفي وفاة ابنه.[116]

تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وسط المعوقات المؤسسية | HRW Human Rights Watch Human Rights Watch

بموجبالمادة 2(3)، علىليبياالتحقيق فيومقاضاةالمسؤولين عنجميعالانتهاكاتالتي ترقى لدرجةالجرائم، مثلالانتهاكاتللحق في الحياةوالحق في حريةوسلامة الشخصوالحق في الاعترافالقانوني،وهي الحقوقالمنتهكة فيقضاياالاختفاءالقسري. تعليقلجنة الأممالمتحدةلحقوقالإنسان رقم 31ورد فيه أن إخفاقالدولة الطرففي التحقيقيمكن أن يُعدفي حد ذاتهخرق للعهدالدولي.[117]فضلاً عن ذلكفإن مبادئالأممالمتحدةالخاصةبالوقايةالفعالةوالتحقيق فيالإعدام خارجنطاق القضاءوالإعدامبإجراءاتموجزة، وردفيها أن "يجب فتحتحقيق مستفيضوفوري ومحايدفي جميع القضاياالمشتبه فيهابإجراءالإعدام خارجنطاق القضاءأو الإعدامبإجراءاتموجزة، بما فيذلك التي تظهرفيها شكاوى منالأقارب أومصادر موثوقةأخرى توحيبالوفاة غيرالطبيعية في الظروفالمذكورةأعلاه".[118]كما أن علىليبيا اتخاذإجراءات لمنعمثل هذهالانتهاكاتفي المستقبل.

حملتليبيا علىامتدادالعقودالمنصرمة إرثاًثقيلاً منممارساتانتهاك حقوقالإنسان.[119]ولقد سعىغالبية مناستهدفهمالنظامالليبي منالمنشقينعليه للحصولعلى حق اللجوءخارج البلاد،وعلى الرغم منهذا فلا يزالالعديد منهمفي طي الخفاء.وحتى الآن لمتشرع الحكومةالليبية فيالتعاطي معمسألةالانتهاكاتالتي وقعت فيالماضي سواءبالتحقيق أوبالملاحقةالقانونية.وتعد واحدة منأشد حوادثالانتهاكالجسيم لحقوقالإنسانخطورة، والتيصارت رمزاًلتلك الانتهاكاتفي ليبياً،تلك التي وقعتفي عام 1996، حيث قتلنحو 1200 منالسجناء داخلسجن بوسليمبصورة جماعية.

أعمالالقتل في سجنبوسليم عام 1996

تمفي سجن بوسليمقتل ما يقدربـ 1200 منالسجناء،وذلك يومي 28 و29يونيو/حزيرانمن عام 1996. ولقدورد هذا الرقمبصورة علنيةللمرة الأولىعلى لسان حسينالشافعي، وهوأحد السجناء السابقين،وكان يعملبالمطبخ فيسجن بوسليم. وقدقام بحساب هذاالرقم بناءعلى إحصائهلعدد الوجباتالتي قامبإعدادها قبلهذا الحادثومن ثمفيأعقابه.[120]هذا الرقمأكده أيضاًأمين اللجنةالشعبية العامةللعدل فيليبيا لـهيومن رايتسووتش في أبريل/نيسان2009،[121]كما أكده بيانصحفي صدر عنمؤسسةالقذافي في 10 أغسطس/آب2009 حدد عددالقتلى بـ 1167شخصاً.[122]

ولقد قامتهيومن رايتسووتش فييونيو/حزيران2004 ومجدداً فييونيو/حزيران2006 بمقابلةحسينالشافعي،السجينالسابق ببوسليم،والمتواجدحالياًبالولاياتالمتحدة،والذي يدعيأنه شهدعمليات القتل.وفي حين أنالمنظمة لمتتمكن منالتحقق مندعاواه بشكل مستقل،إلا أن تلكالدعاوى تتفقفي العديد منالتفاصيل معالرواياتالتي أدلى بهاسجناء سابقونآخرون.

وطبقاًلما أدلى بهالشافعي،فلقد بدأالحادث فيحوالي الساعة4:40 من بعد ظهريوم 28يونيو/حزيران،عندما قامالسجناءبالمبنى رقم 4باحتجاز أحدالحراس واسمهعمر، كانمكلفاًبتقديم الطعاملهم. في حين فرالمئات منالسجناء منزنازينهمبالمباني 3، 5، 6وقد تملكهمالغضب بسببتقييدالزيارات الأسريةلهم فضلاً عنرداءة أحوالإعاشتهم التيازدادت سوءاًعقب فرار بعضالسجناء في العامالسابق. وفيمقابلته معهيومن رايتسووتش قالالشافعي:

ومضيالشافعيقائلاً أنهبعد ذلك بنصفساعة حضراثنين منمسؤولي الأمنرفيعيالمستوى هما عبداللهالسنوسي،المتزوج منشقيقة زوجة القذافي،ونصرالمبروك، فيسيارة من نوع"أودي" ذاتلون أخضر داكنتصحبهم فرقةمن أفراد الأمن.ثم أصدرالسنوسيأمراًَ بوقفإطلاق النارمطالباًالسجناءبتعيين أربعةممثلين عنهملإجراءالمفاوضات،فاختارالسجناء كل منمحمدالجويلي،ومحمد غلايو،ومفتاح الداودي،ومحمد بوسدره.

وطبقاًلما أدلى بهالشافعي،الذي قال بأنهراقبالمفاوضاتوتنصت عليهامن المطبخ،فقد طلبالسجناء منالسنوسيتوفير ملابسنظيفة،والتريض خارجالزنازين،ورعاية طبيةأفضل،والسماحللأسربالزيارة،والحق في نظرقضاياهم أمامالمحاكم؛ إذأن العديد منالسجناءكانوا قدأودعوا السجنبلا محاكمة،فأجابالسنوسي بأنهسينظر فيالظروف الصحيةإلا أنه يتعينعلى السجناءالعودة إلى زنازينهموإطلاق سراحالرهينتين.فوافقالسجناء وقاموابإطلاق سراحواحد منالحراس واسمهعطية، إلا أنالحارس عمركان قد فارقالحياة.

قامأفراد الأمنبرفع جثثأولئك الذينقتلوا،وإرسالالجرحىللرعايةالطبية، فيحين استقلحوالي 120منالسجناءثلاثة منالحافلات فيمابدا ظاهرياًأنه بغرضنقلهمللمستشفى.وطبقاً لماأدلى بهالشافعي فإنالحافلات قدأقلت السجناءإلى المنطقةالخلفية منالسجن.

وفيحوالي الساعةالخامسة منصباح يوم 29يونيو/حزيرانقام أفرادقوات الأمنبإجراء حركة تنقلاتلبعض منالسجناء فيمابين القسمينالمدنيوالعسكري منالسجن. وعندالساعةالتاسعة صباحاًكانوا قددفعوا بمئاتمن السجناءقسراً منالمباني 1، 3، 4،5، 6 إلي أفنيةمختلفة،وقاموا بنقلالسجناءالأقل خطورةأمنياً فيالمبنى 2 إلىالقسمالعسكري،بينما أبقواعلى سجناء المبنيين7 و8 من نزلاءالزنازينالانفراديةفي الداخل.وقد روىالشافعي،الذي تواجدخلف مبنىالإدارة معآخرين منالعاملين بالمطبخ،لـ هيومنرايتس ووتش،ما حدث بعدذلك قائلاً:

واستطردقائلاً:

وفيحوالي الساعة11:00 من صباحاليومالتالي، 30 يونيو/حزيران،قامت قواتالأمن بإزالةالجثث مستخدمةفي ذلك عرباتاليد، وقام أفرادهابإلقاء الجثثفي خنادقيتراوح عمقهابين 2 إلى 3أمتار، وبعرضمتر واحد وطوليبلغ 100 متر كانقد تم حفرهالبناء جدارجديد. وجاءفيما قالهالشافعي: "طلبمني حراسالسجن أن أقومبغسل الساعاتالتي انتزعتمن جثثالسجناءالموتى وكانتمكسوةبالدماء".

ولقدذكر أحد أفرادأسرة سجين منسجناء بوسليمالذين قضوا فيالحادث، فيإفادةلهييومنرايتس ووتش ماأخبره به سجينسابق ممنكانوا في قسمآخر من السجنآنذاك قائلاً:

إنقتل 1200 سجين فيبوسليم لأمريرقى لحدانتهاك الحقفي الحياةبالمعنىالوارد فيالمادة السادسةمن العهدالدولي الخاصبالحقوق المدنيةوالسياسية،ولأحدالمبادئالأساسية للقانونالدولي الذيتوافق عليهالمجتمع الدولي.بل وقد يرقىلمستوىالجريمة ضدالإنسانية،وهي واحدة منأشد الجرائمخطورة فيالقانون الدولي.[124]

إضافةإلي ما سبق،فإن سجناءبوسليم كانواقد أخضعوا فيمعظم الحالاتللاعتقالالتعسفي الذييمثلانتهاكاًللمادة 9 منالعهد الدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسيةوكذلك للاختفاءالقسري.

وليبياهي إحدىدولتينعربيتين (إذأن الجزائر هيالدولةالأخرى) موقعتينعلىالبروتوكولالاختياريالأول الملحقبالعهدالدولي الخاصبالحقوقالمدنية والسياسية،والذي يسمحللأفرادبالاتصال مباشرةباللجنةالمختصةبمراقبةتنفيذ ذلك العهد بشأن أي دعاوىبنكث بنوده.[125]وقد خلصت لجنةحقوق الإنسانالتابعةللأمم المتحدةفيأكتوبر/تشرينالأول 2007 إلىتحميل ليبيامسؤوليةالاعتقال بصورةغير قانونية،والتعذيب،والاختفاء القسريبحق أبو بكرالهسي، الذيتم توقيفه بصورةتعسفية ووضعهرهن الاعتقالببوسليم في عام1995، حيث بقيمكان وجودهمجهولاً لمدة11 عاماً تاليةحتى تقدمشقيقه بدعواهأمام اللجنة.[126]كما خلصت لجنةحقوق الإنسانالتابعةللأمم المتحدةإلى مسؤوليةليبيا عنالتعذيب،والاختفاء،والإعدامالتعسفي فيدعوىالعلواني ضدليبيا وذلك فيبيانها رقم 1295\2004.[127]وقد تبين لهاأن ليبيا قدانتهكتالمادة 6 من العهدالدولي الخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسيةفيما يتعلقبالحق فيالحياة:

وينصالتعليقالعام رقم 6على المادة 6على أنه "تعدالحماية ضدالحرمانالتعسفي منالحياة، تلكالحماية التيتقتضيهاصراحة الجملةالثالثة من المادة6 (1)، أمراً بالغالأهمية. وترىاللجنة أنه يتعينعلى الدولالأطراف أنتتخذ منالتدابير مالا يحول دونالحرمان منالحياة بسبالأعمالالإجراميةوالمعاقبةعلى ذلكالحرمانوحسب، بل إنعليها أيضاًمنع القتلالتعسفي علىأيدي قواتالأمنالتابعةللدولة ذاتها.ويعد الحرمانمن الحياةبواسطةالسلطاتالتابعةللدولة مسألةفي قمةالخطورة."

منالإنكارالرسمي إلىاعترافالمتمنع

دامإنكارالمسئولينالليبيينلوقوع أية أعمالقتل على الإطلاقفي بوسليمأعواماً. ثمجاء أولاعتراف علنيفيابريل/نيسان 2004حين أقرالزعيمالليبي معمرالقذافيعلانية بوقوعأعمال القتلفي بوسليموقال أنلأهاليالسجناء الحقفي معرفة ما حدث.وفي 26يوليو/تموز 2008ألقى سيفالإسلامالقذافيخطاباً ذكرفيه أعمالالقتل فيبوسليمقائلاً:

لمتصدر أيةرواية رسميةعن الأحداثالتي وقعت فيسجن بوسليموليس هناك مايدل على إجراءأية تحقيقاتفي الأحداثعلى الإطلاق.وطبقاً لقانونالسجونالليبي رقم 47لعام 1975، فإنهيتعين علىالحكومةالإخطارالفوري لأسرةأي نزيل فيحالة وفاته،كماأنهيتعين عليهاإعادة جثمانهإذا ما طلبمنها ذلك.[129]وفيشهر مايو/أيار2005 صرح التهاميخالد، رئيس جهازالأمنالداخلي، لـهيومن رايتسووتش بأن الحكومةقد قامت بفتحتحقيق فيحادثة عام 1996، وأنكروقوع أيةجرائم كما قالهيومن رايتسووتش: " عندماتفرغ اللجنةمن أعمالها،إذ أنها قدبدأت بالفعل،سوف نصدر بياناًتفصيلياًيجيب على كافةالتساؤلات."[130]

بعدمضي أربعةأعوام، وفي 25أبريل/نيسان2009، توجهتهيومن رايتسووتش بالسؤالإلى العميدعبد الفتاحالعبيدي،أمين الأمنالعام، بخصوصالتحقيقفأجاب بأنهكان "لايزاليسير قدماً"وأن الأمر قدأصبح في يدأمين العدل.[131]عقبذلك بيومواحد، حينقامت هيومنرايتس ووتشبمقابلة أمينالعدل، مصطفىعبد الجليل،أفاد قائلاً"لم يجر أيتحقيق بشأنذلك الحادث حتىهذه اللحظة."[132]

ويعكستصريح أمينالعدل لـهيومن رايتسووتش كونه أحدالسلطاتالليبية الساعيةللتعامل معالموضوع منخلال الإطار القانوني.كما يعكس أنهحتى أمينالعدل ذاته لميكن بإمكانهأن يحصل منوكالة الأمنالداخلي علىكافةالمعلوماتذات الصلةبأعمال القتلفي بوسليم.وقد جاء فيماذكره أمينالعدل، مصطفيعبد الجليل،خلال مقابلةصحفية وافق علىإجراءهالصالح مجلة"ليبيااليوم" في 28أبريل/نيسان2008، أن وزارتهكانت قد طلبتمن الأمن الداخليقائمة بأسماءأولئك الذينقضوا في حادثةعام 1996 إلا أنالوزارة لمتتمكن منالحصول علىالمعلوماتالدقيقة.[133]

وفيمارس/آذار 2007قامت مجموعةقوامها 30 منالأسر في بنغازيبرفع دعوىمدنية أماممحكمة شمالبنغازي لإجبارالحكومةالليبية علىالكشف عنمصائر المعتقلينمن أقربائهم.وقد كان ذلكالتحرك الجماعيهو الأول مننوعه من قبلالأسر، إذ أنهقبل ذلك،وطبقاً لماذكره لـ هيومنرايتس ووتشواحد من أفرادالأسرال فإن"العديد منالأسر كانيعتريهاالخوف الشديدمن اتخاذإجراء ما".[134]وقد رفضتالمحكمة فيبادئ الأمرقبول دعواهم لأسبابإجرائية، حيثقضت في 24يونيو/حزيران2007 بعدماختصاصهاقضائياًبالنظر فيالقرارات الإدارية.وقد استأنفتالأسر هذاالقرار، فصدرقرار المحكمة في19 أبريل/نيسان 2008لصالح الأسربقبولالاختصاصالقضائي.وبتاريخ 8يونيو/حزيران2008، أصدرت محكمةشمال بنغازيقرارها لصالحالأسر وجاء فيه:

غيرأن المحكمة لمتتعرضللمسائلالأكثر عموميةالمتصلةبمبدأ الخضوعللمحاسبة،فلم تقم ببحثما إذا كانهناك تحقيق قدأجري، ولا هيأصدرتأوامرهابالملاحقةالقانونيةلمن يتحملونالمسؤولية.وبالرغم من أنقرارها كانبمثابةانتصارللأسر، لكونهالاعتراف الرسميالأولبمشروعيةمطالبهم، إلاأن المحكمةظلت غير قادرةأو غير راغبةفي أن تأمربفتح تحقيقشامل في أحداثبوسليم.

فيمقابلة صحفية معقورينا، وهيإحدىالصحيفتينالمملوكتين ملكيةخاصة فيليبيا، خلالشهرديسمبر/كانون الأول2008، قال أمينالعدل الليبيمصطفى عبد الجليلأنه قد ناشداللجنةالشعبيةالعامة (أي مجلسالوزراء) وضعقرار المحكمةموضع التنفيذ.[136]وقدكان في أعقابقرار المحكمةهذا أن بدأتالحكومةجدياً فيعملية إخطارالأسر بوفاةأقربائهموذلك بإصدارشهاداتالوفاة وبتقديمالتعويضات(الدية).

فيسياق التعتيمالرسميالمستمرالمحيط بأعمالالقتل فيبوسليم، يعدالإفراج عنالسجين محمدبوسدرة فييونيو/حزيران2009 حدثاً ذاأهمية،فباعتبارهواحداً منالشهودالرئيسيينعلى القتلالجماعي الذيأنكرتالسلطاتوقوعه علىالإطلاق، كانبقائهمعتقلاً لأجلغير مسمىأمراً يتوقعهغالبية الناس.فلكونهواحداً منالشخصياتالتي تحظىبالاحترام فيالسجن، كانبوسدرة أحد ممثليالسجناءالذين قاموابالتفاوض حولمطالبهم معالمسئولالأمنيالكبير عبدالله السنوسي،كما يعتقد أنهقد شهد ماتكشف بعد ذلكمن أحداث.وكانت قواتالأمن قد قامتباعتقالهوأشقائهالأربعة في 19يناير/كانونالثاني 1989 فيالبيضاء ومنثم أخذته إلىسجن بوسليم.وقد تم الإفراجعن أشقاءبوسدرة بعدقضائهم ستة أعوامرهن الاعتقالدون توجيه أيةإتهامات. وفيعام 1999، أي بعدمضي أكثر منعشرة أعوامعلى اعتقاله،حاكمت محكمةالشعب بوسدرةوقضت بسجنهمدى الحياة.وعقب إلغاءتلك العقوبةفي يناير/كانونالثاني 2005،أعيدتمحاكمته فييونيو/حزيران2005 أمام محكمةخاصة خفضت العقوبةإلى عشرةأعوام، وكانبوسدرة عندئذقد أمضى ستةعشر عاماًسجيناً، ولذاأمر رئيس الجلسةبإطلاقسراحه، إلاأنه ظل رهنالاعتقال فيأحد مراكزالاعتقالالتابعةللأمن الداخليقبل أن تتمإعادة ترحيلهفي عام 2008 إلىسجن بوسليم.وقد أمكنلنجله طارق أنيزوره في31يناير/كانونالثاني 2009للمرة الأولىمنذ يوم 21 مايو/أيار2005. وقد أفرجالأمنالداخلي فيالنهاية عنمحمد بوسدرةمن سجن بوسليمفي 7 يونيو/حزيران2009. وقد انتقلإلى بنغازيحيث تقيمأسرته. إلا أنبوسدرة لميصرح جهراًبما شهده.

بينمنحالتعويضات...ومنع الحقائق

قامتالسلطات فيمابين عامي 2001 إلى2006 بإخطار 112 أسرةتقريباً، وهينسبة ضئيلةقياساًبالعدد الإجماليلمن اختفوا منالسجناء، بأنأحد أقربائهمقد قضى نحبهفي بوسليم،وذلك بدونتسليم للجثةأو إعطاء أيةتفاصيل حولمسببات الوفاة.[138]إلا أن معظمالأسر، حتىوقت قريب، لمتتلقي أيةإخطاراترسمية عنمصائرأحبائهم.وخلال الفترةمنيناير/كانونالثاني حتىمارس/آذار 2009 ارتقتالحكومةبوتيرةالعمليةبتقديمها مستنداتثبوتية لنحو 351أسرة، 160 أسرةمنها في بنغازي،والباقي في كلمن طرابلس،ودرنة،والبيضاء،ومصراته. وقدصرح أمين العدلالليبي،مصطفى عبدالجليل، لـهيومن رايتسووتش فيأبريل/نيسان 2009بأن لجانالقيادة الشعبيةقد قامت حتىذلك التاريخبإخطارأقرباء نحو 800إلى 820 منالضحايابوفاتهم كماقاموا بتسليمهمشهاداتالوفاةالصادرةلأولئكالمتوفين،كما تراوح عددأسر الضحاياالتي لم يكنقد تم إخطارهابين350 إلى 400أسرة.[139]

قامتمراكز الشرطةالمحليةومكاتب الأمنالداخلي فيغالبيةالحالاتبدعوةالأحياء من أفرادالأسرللاجتماعوإخطارهمبوفاة أقربائهم،وقدمت لهمشهادات وفاةرسميةلتوقيعها. كمااجتمعت الأسرفي بعضالحالاتبلجانالقيادة الشعبيةالمحلية حيثتم إخطارهم عنطريق تلك اللجان.[140]إلا أن شهاداتالوفاة لمتبين سببالوفاة كماأنها لم تحددمكان وقوعهابأكثر من ذكركلمة "طرابلس".وتراوحتتواريخالوفاةالمبينة بهافيما بينالأشهريونيو/حزيرانويوليو/تموزوسبتمبر/أيلول،غير أنه لميكن بين أي منالشهاداتالتي اطلعتعليها هيومنرايتس ووتش مايحمل تاريخ 28أو 29يونيو/حزيران.

العديدمن السجناءالذين قتلوافي 1996 كان قد تم سجنهمفي بوسليم منذعام 1989 أو منذعام 1995، وهما العامينالذين تمتخلالهماعمليات توقيفجماعي بهدفالسيطرة علىالمعارضةالملحوظةللنظام. وعلىمدى أعوام لمتكن العديد منالأسر تعلمعلى وجهاليقين مجردكون ذويقرباها قداعتقلوا فيبوسليم، إذ أنتلك الأسركانت قد فقدتكل اتصال بهممن وقت توقيفهم.وبالنسبةلتلك الأسرفقد كانأحباؤهم فيعداد مفقوديالأثر.

محمدهميل فرجانيالمتحدثالسابق بلسانلجنةالأهالي،والموجودحالياًبالولاياتالمتحدة،أخبر هيومنرايتس ووتش عنشقيقيه الذينقتلا فيبوسليم:

فيماروى أحد أفرادأسرة سجين آخرلـ هيومن رايتسووتش قائلاً:

بينماقال ثالث:

لقدكان استلامبعض الأسرلشهادةالوفاة بمثابةالاعترافالرسمي الأولبالاعتقال،وإن كان قدهدم كل ما بقيلديهم من أمل.ففي يوم واحدعلمت عائلةالتائيببمصراتهبوفاة خمسة منأفرادها،أصغرهم كان قدتم توقيفه وهوفي سن الرابعةعشر.[144]

في 24أبريل/نيسان 2009التقى قريبلواحد منالضحايا بـهيومن رايتسووتش، معرضاًنفسة لمخاطرة شخصيةكبيرة، إذقال:

قدمتالحكومةمبدئيا للأسرمبلغ 120000 دينار(تعادل 98590دولاراًأمريكياً) علىسبيل الدية فيحال ما إذاكان المتوفيأعزب، ومبلغ 130000دينار (تعادل 106800دولاراًأمريكياً) إذاكان متزوجاً.إلا أنالسلطات قامتبحلول شهر يونيو/حزيران2009 بزيادةالديةالمبدئية إلى200000 دينار ليبي(تعادل 164300دولاراً). وقدروى شقيق أحد ضحايابوسليم لـهيومن رايتسووتش أنهحينما رفضتالأسرة قبولالدية من حيثالمبدأ، عرض ضباطالأمنالداخلي علىالأسرةمضاعفةالمبلغومحاولةتسهيل إطلاقسراح أفرادآخرين منالأسرةمسجونين فيبوسليم.[146]

ويأتيعرض الديةمرتبطاًبشروط، إذيتعين علىالأسر التخليعن أية دعاوىقانونية أخرى.بيد أن المالوحده غير كافلبعض الأسرالتي عانت ألماختفاء أحدأقربائها.[147]ولقد أعلنت العديدمن الأسر أنمن حقها أنتنعمبالعدالة وأنهلا يكفيها أيشئ أقل من هذا.ومن الأمور المثيرةللاهتمام أنالسلطات قدذكرت على وجه الدقةأن على الأسرالتي تقبلبالدية منالحكومة، وأنتتنازل عنالاستمرار فيالدعاوى القانونيةسواء المحليةمنها أوالدولية، ممايدل على أدراكتلك السلطاتلإمكانيةالمطالبةبالعدالة منخلال آلياتذات طابعدولي.

وعلىالرغم من أنعدة أسر فيطرابلسوغيرها منالمدن قد قبلتبالدية، إلاأن غالبيةالأسر فيبنغازي قدرفضته،متمسكينبرغبتهم فيمعرفة هويةمرتكبيالجريمةوتحميلهمالمسئوليةالقانونية.ولقد جاء فيماذكره أمينالعدل الليبيمصطفى عبدالجليل لـهيومن رايتسووتش فيأبريل/نسيان 2009أن "عروضالدية قد تمتفي سياق المصالحة.وحوالي 30٪ منالأسر التي تمحتى الآنإخطارهابوفاة أقربائهاقد قبلت عرضالدية، و60 ٪ قدرفضت العرضلأن مبلغ الديةفي اعتقادهمدون الكفاية،و10 ٪ رفضوا علىأساس المبدأ."[148]وفي 10 أغسطس/آب2009، أصدرتمؤسسةالقذافيبياناً ذكر أن569 أسرة تلقتالدية وأنهناك 598 باقية.[149]تلك فقط هيالإحصائياتالرسميةالمتاحة حتى وقتكتابة هذاالتقرير، وإنعدم اتساقهالهو انعكاسلصعوبة الحصولعلىالمعلومات منجهاز الأمنالداخلي.

وفي24 مايو/أيار 2009تلقى أحدالأشخاصشهادة وفاة منلجنة القيادةالشعبيةلإخطاره أنأخاه فتحي قدتوفي. وقدأخبر الرجلهيومن رايتسووتش أنه رفضعرض الديةالبالغ 120000دينارباعتباره "دونالكفاية" حيثأنهم "دفعوا 10ملايين دولارلضحايالوكربيويقدمون لنا 120000دينار ليبي؟نحن لا نريدهذا المال،نريد الحقيقة،كما نريد أننقوم بدفنأقربائنا."[150]لقد تم توقيفصلاح نجل سعدالفرجاني في 14يناير/كانونالثاني 1989. ولميكن بمقدورسعد الفرجانيأن يزور ولدهفي بوسليم منذذلك الحين إلالمرة واحدةخلال العامالأول، ويخشىأن يكون ولدهمن بين أولئكالذين قتلوا، إلاأنه لم يتلقأي إشعاررسمي. وقدأخبر أحد الصحفيينبأنه "طالماأن الدولةالليبية ترفضإخبارنابمصيرأولادنا،فسنسألالعالم الخارجيأن ننالحقوقنا . . أريدأن أعرف مصيرولدي، وعرضالدية هذا هوأمر جائر".[151]

مطالباتالأسر: نشاطلم يسبق لهنظير

علىامتدادالاعوام التيصارت خلالهاأسر ضحايابوسليم أعلىصوتاً وأكثرتنظيماً،بدأت تلكالأسر فياتخاذ موقفهابصورة جماعية.ففي أبريل/نيسان2008 شرعت بعضالأسر التيكانت قد أخذتالقضيةمسبقاً إلىساحة القضاءفي تشكيل لجنةتنسيق أسرالضحاياممثلة عنهم فيمطالباتهم.[152]وفي سياقالقوانينالليبية التيتقيد بصرامةحريةالاجتماعوالتنظيموكذلكللافتقار إلىمنظمات غيرحكوميةمستقلة، كانإنشاء اللجنةبمثابة فتحكبير. أحدأعضاء اللجنةأخبر هيومنرايتس ووتشبأنهم حاولواتسجيل اللجنةكمنظمة غيرحكومية إلا أنالأمنالداخلي رفضالأمر منبدايته.[153]

وقدنظمت اللجنةأيضاًتظاهراتللأهالي، مخاطرةبذلك مخاطرةكبيرة، إذ أنالتظاهرات في ليبيامحظورة. وقدبدأ في بنغازيخروج التظاهراتالأولى للأسرفي يونيو/حزيران2008 واستمرتكرار خروجالتظاهرات كلبضعة أشهر،وتراوح حجمهابين 30 إلى 40فرداً حتى بلغحجمها 150 فرداًفي 30نوفمبر/تشرينالثاني 2008.[154]أحد الأقرباءأخبر هيومنرايتس ووتش فيمارس/آذار 2009 عنالترهيب الذييمرون به،وكيف أنه يتماستدعاءأعضاء اللجنةالأكثرنشاطاًللتحقيق،وأنه أثناءالتظاهرات"تتراص قواتالأمن عنوة،ويقومونبتصوير أفلاملمن يحضر منالأقرباء.يأتي كبارمسؤولي الأمنويطلبون منالأعضاءالأكبر سناًالعودة إلىمنازلهم. كلملصقاتنا هيعن أولادنا، عنالحقيقة، لاشئ ضدالقذافي".[155]

وآخرمن أقرباءالضحايا أخبرهيومن رايتسووتش:

بينماقال ثالث:

قامتاللجنة فيمارس/آذار 2009بنشر قائمةبمطالبالأسر، علىموقع ليبيبالخارج، وقدطالبتالسلطات الليبيةبما يلي:[158]

1.الكشف عنالحقيقة بشأنمصيرأقربائهم.

2.ملاحقة منتثبتمسؤوليتهم.

3.تسليم الرفاتللأسر أوالكشف عن مكانالدفن.

4.إصدار شهاداتوفاة سليمةتحمل تواريخومكان الوفاة.

5.الاعتذاررسمياً عبروسائلالإعلام.

6.إطلاق سراحكافة أقرباءضحايا بوسليمالمعتقلينتعسفياً.

7.زيادة مبلغالدية إلى ماتم تقديمهلضحايا لوكربي.

محمدهميلالفرجانيواحد من منسقياللجنة الرئيسيين،وقد غادرليبيا فيمارس/آذار 2009،وهو الآنبالولاياتالمتحدة،أخبر هيومنرايتس ووتشأنه في بادئالأمر كانكبار مسؤوليالأمن وكذاالوزراءمتداخلون معاللجنة. وقالإن مسؤوليالأمن قد دعوهللذهاب إلىطرابلس للتشاوروذلك على مدىأسبوعين منشهرفبراير/شباط 2009،قابل خلالهماالمسؤولالأمنيالكبير عبدالله السنوسيوأمين العدلمصطفى عبدالجليل. إلاإنه سرعان مابان واضحاًأنه ليست هناكنية من جانبالسلطاتلملاحقة أيٍمن أولئك المسؤولينعن أعمالالقتل فيبوسليم. وحيثأن ذلك كانمطلباًأصيلاً منجانب اللجنةفقد أدى ذلكلانهيارالمفاوضات.وجاء فيماذكره الفرجانيلـ هيومنرايتسووتش"إنهميعتقدون أنهيمكنهم حلالمسألة منخلال المالوأن هذا حلكاف، ولذاتوقفوا عنالتعاطي معالأسر."[159]

حدثيومي 25 و26مارس/آذار 2009 أنأوقفت قواتالأمن الداخليأربعة منأعضاء لجنةالأسرببنغازي.[160]ففي مساء يوم 25مارس/آذارأوقف ضباطالأمنالداخليأفراداً منأسرتي حسين المدنيوفؤاد بنعمران فيمساكنهم.كماقام ضباطمسلحون، بدونأمر قضائي،بتفتيش مسكنفتحي تربل،الذي كانبالخارج فيذلك الوقت،وصادرواحاسوبهالمحمول. وفيصباح اليومالتالي، قامضباط الأمنبتوقيف فتحيتربل فيتظاهرة أخرىللجماعة. تربلأخبر هيومنرايتس ووتش بأنضباط الأمن قدسألوه عندتوقيفه "ماالذي يجعلكتفعل هذا يافتحي، ولماذاتفعله بهذهالصورة غيرالقانونية؟فأجبتهم:الدولة لنتصغي إلي،أريد فقط أنأعرفالحقيقة، إنابنة أخي لمتر أباها قط".[161]وقد قام ضباطالأمن الداخليباعتقالالرجالالثلاثةبمعزل عن العالمالخارجيلأربعة أيام،ثم أطلقواسراحهم يوم 30مارس/آذار 2009 فيأعقاب مناشدةإعلامية وتدخلسيف الإسلامالقذافي.

عندماأعربت هيومنرايتس ووتشللعميد التهاميخالد رئيسالأمنالداخلي عنقلقها بصدد عملياتالتوقيف تلك،قال إنهمقاموا"بإيقافالأفرادالذين أثارواأعمال العنف"وأن هؤلاءالأهالي قد استخدموا" وسائل غيرمشروعة حيثأنهم لم يحصلواعلى تصريحبتسييرتظاهرتهم."[162]

وعلىالرغم منالتهديدبالتوقيفوإشاعة جو الترهيب،استمرتتظاهراتالأسر. وقدبدأت الأهاليفي البيضاءودرنة فيتنظيمالتظاهراتأمام مكاتب جهازالأمنالداخلي. كانتأكبرالتظاهراتحتى اليوم تلكالتي خرجت في 29يونيو/حزيران2009، في الذكرىالسنويةلأحداثالقتل، حيثسار ما يربو على200 من الرجال،والنساء،والأطفال عبرشوارع بنغازيهميلينالرايات،وصور أقاربهمالمتوفين.

فيأجزاء منتقرير مصوربالفيديو تمبثه عبر موقع المنارةظهرت إحدىالسيدات تهتف:

"لانريد المال،نريدالسفاحين".

"أينأولادنا ياقذافي؟ نريدأجساد الذيناستشهدوا".

"لا،لا، لا – لننبيع دماءأولادنا."[163]

فيأعقاب تلكالتظاهراتصرح أمين العدلمصطفى عبدالجليل بأنلأولئك الذينلا يقبلونبالدية حريةاللجوءللمحاكم وأنالدولة ستضعأي قرار نهائييصدر عنالمحاكم موضعالتنفيذ.[164]

التزاماتليبيا فيالقانونالدولي

بموجبالقانونالدولي، علىالحكوماتالالتزامبتوفيرالتعويضاتالملائمةلضحايا انتهاكاتحقوقالإنسان،وتشملالتعويضاتإحقاق العدالة،والتعويضالماليالمناسب، بعدما كابدوه منانتهاكات.وبصفة ليبيادولة طرف فيالعهد الدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية، فهيمُلزمةبتوفير تعويضيسهل الحصولعليه، على أنيكون فعالاًوقابلاًللإنفاذ فيالوقت نفسه و"تحددهالسلطةالقضائية أوالإدارية أوالتشريعيةالمختصة، أومن قبل سلطةمختصة بتوفيرهذا التعويضحسب النظامالقانونيللدولة، معإتاحةإمكاناتالتعويضالقضائي".

ويحقللضحاياوأسرهم معرفةالحقيقة بشأنالانتهاكاتالتي كابدوها.وقد صدقتالجمعية العامةللأمم المتحدةعلى مبدأ حقالضحايا فيالتعويض، بمافي ذلكالاطلاع علىالمعلوماتالمتصلة بانتهاكاتهمالحقوقية.[165]والمبادئالدولية التيتبنتهامفوضية حقوق الإنسانالسابقةبالأممالمتحدة وردفيها أن "بغضالنظر عن أيإجراءاتقانونية، فإنللضحاياوأسرهموأقاربهمالحق المطلقفي معرفةحقيقة ما حدثضمنالانتهاكات التيوقعت".[166]وقد أكدتهيئات حقوقالإنسانالدولية علىالتزام الدولبتوفيرالمعلوماتللضحايا، لا سيمافي حالاتالاختفاءالقسري. ولجنةحقوق الإنسانبالأممالمتحدةارتأت أنالمعاناة الواسعةالتي يكابدهاأقارب"المختفين"تجعلهم ضحايامباشرينللانتهاكاتبدورهم.[167]وبالإضافةإلى إخبارالضحاياوأسرهم، فعلى الدولةالتزامبإخبارالمجتمع ككلبما جرى منانتهاكاتلحقوقالإنسان، لاسيما الانتهاكاتالجسيمة منها.[168]هذا الالتزاممُشتق مباشرةمن واجبالدولة في منعالانتهاكاتالمستقبلية.

وواجبتوفيرالتعويضالفعال يشملأيضاً إعادةرفات القتلىإلى أسرهم،ليتسنى للأسردفنها علىالنحوالملائم. فيقضية "تروخيوأوروزا ضدبوليفيا"،حكمت محكمةالأميركتينبأن "تسليمالرفات فيحالاتالأشخاصالمحتجزين والمختفينهي في حدذاتها عملعدلي وتعويضي.وهو عمل عدليلأنه من العدلمعرفة مكانالشخص المختفي،وهي من أشكالالتعويضلأنها تسمحبتكريمالضحايا، بماأن رفات الشخصتستحق أن يعالجهاالأقارب بشكلملائم كييتسنى دفنهادفنة كريمة".[169]

والكثيرمن المواثيقالدولية،ومنها العهد الدوليالخاصبالحقوقالمدنية والسياسيةوالميثاقالأفريقي،تطالببمحاكمة الأفرادفي "محاكممستقلةومحايدة".[170]وقد رفضتهيئات حقوقالإنسانالدولية علىطول الخطاستخدامالمدعينالعسكريينوالمحاكمالعسكرية فيالقضاياالخاصةبانتهاكات بحقالمدنيين، إذذكرت أناختصاصالمحاكم العسكريةيجب أن يقتصرعلى القضاياذات الطبيعةالعسكرية. كماتوصي مجموعاتمبادئ وضعتهامفوضية حقوقالإنسانالسابقةبالأممالمتحدة أنقضايا حقوق الإنسانيجب أن تُنقلإلى المحاكمالمدنية. والمبادئالحاكمةلإدارةالعدالة عبرالمحاكم العسكرية،التي وضعتمشروعهااللجنة في يناير/كانونالثاني وردفيها: "في جميعالحالات، يجبتنحية اختصاصالمحاكمالعسكريةلصالح اختصاصالمحاكمالعادية فيإجراءالتحقيقات فيالانتهاكاتالجسيمةلحقوقالإنسان، مثلالإعدامبمعزل عنالقضاءوالاختفاءالقسري والتعذيب،والمقاضاةوالمحاكمةللأفرادالمتهمين فيمثل هذهالجرائم".[171]

انشأتليبيا محكمةالشعب عام 1988للنظر في الجرائمالسياسيةوالأمنية ضدالدولة. وكانتتشمل محكمةللنقضونيابة، وهيالنيابةالشعبية العامة.العديد منالقضايا التينظرتها المحكمةشملت اتهاماتبأنشطةسياسية غيرمشروعة كانيجب أن يحميهاالقانونبموجب الحق فيحرية تكوينالجمعياتوحرية التعبير،وهي على الأخصانتهاكاتمزعومة للقانون71، الذي يحظرأي نشاط جماعيبناء على أيديولوجيةسياسيةمخالفةلمبادئ ثورة 1969التي جلبتالقذافي إلىسدة الحكم.محكمة الشعبتعرضتلانتقاداتكثيرة بسببالمحاكماتسياسيةالدوافع التيلم تكفل حقوقالمدعى عليهم أوالحق في الطعنولقبولهاالاعترافاتالمنتزعة تحتتأثيرالتعذيب.[172]

وقدرحبت هيومنرايتس ووتشومنظمات أخرىبإلغاء محكمةالشعب في عام 2005[173]لكن ركزت علىأهميةالإفراجفوراً علىالمُدانينجراء التعبيرسلمياً عنآراء سياسية،وتعويضهم علىالوقت الذيأمضوه قيد الاحتجاز.كما دعت هيومنرايتس ووتشإلى منح جميعالمدانين فيمحكمة الشعبمحاكماتجديدة فيالمحاكمالجنائيةالليبيةالعادية، معكفالةالشفافيةوحقوقإجراءاتالتقاضيالسليمة بالكامل.وقال رئيسالمحكمةالليبيةالعليا، د. عبدالرحمن أبوتوتة، لـهيومن رايتسووتش إن المحكمةكانت محكمةاستثنائيةوبعد إلغاءهاتم نقل جميعقضاياها إلىالمحاكمالعادية.[174]وأبدت لجنةالأممالمتحدةلحقوقالإنسان قلقهالعدم تحويلالقضايا،وذكرت فيملاحظاتها الختاميةعلى تقريرليبيا الدوريلحقوق الإنسانفينوفمبر/تشرينالثاني 2007 أن"الإدانات والأحكامالمُنزلة منقبل محكمةالشعب يجب أنتخضعللمراجعة منالسلطةالقضائيةبالدولة علىضوء ضماناتالحمايةالمكفولة فيالمادة 14 منالعهدالدولي".[175]

المجلسالأعلى للهيئاتالقضائية،ولديه سلطةمراجعة أحكامالمحكمةالعلياوتخفيف أحكامالإعدام،أنشأ محكمةأمن الدولة في19 أغسطس/آب 2007بموجب قرار 27للتصدي لـ"الجرائمالمتصلةبالأمن".[176]وتم إنشاءهابموجبالقانون 6والقرار رقم 3الصادر منالمجلسالأعلىللهيئاتالقضائية بشأنتشكيلالمحاكمالخاصة. لجنةالأممالمتحدة لحقوقالإنسان أبدتقلقها إزاءالمحكمةالجديدةقائلة إنها لاتعرف بوضوح"الفرق بينمحكمة أمنالدولةومحكمة الشعبالقديمة".[177]

وقالمحامونليبيون لـهيومن رايتسووتش إنه رغمإلغاء محكمةالشعب في عام2005، فإنقوانينها مازالت ساريةومحكمة أمنالدولةالجديدة تستخدمنفسالإجراءاتالخاصةبمحكمة الشعب.[178]والكثير منقضاة محكمةأمن الدولة همقضاة سابقونفي محكمةالشعب. وأحكاممحكمة أمنالدولة غيرمتوفرة علناًللمدعىعليهم،ولأسرهم ولمحاميهمفي أحيانكثيرة. وقالمدعى عليهم سابقونمثلوا أمامهذه المحكمةلـ هيومنرايتس ووتشإنهم لميتمكنون منالطعن فيأحكامها.ويمنع الأمنالداخليالمحامين منمرافقةموكليهم أثناءالاستجوابات،وكثيراً ما لايتمكن المحامونمن الاطلاععلى ملفاتالقضايا،الأمرالضروريلإعداددفاعهم. كماستقوم محكمةأمن الدولةبالنظر فيالقضاياالمزعوم فيهاأن المدعىعليهمانتهكواالقانون 71،الذي يحظر أينشاط جماعيبناء علىأيديولوجيةسياسية تعارضمبادئ ثورة 1969التي جاءتبالقذافي إلىالسلطة.

وبصفتهادولة طرف فيالعهد الدوليالخاص بالحقوقالمدنيةوالسياسية،فإن ليبيا مُلزمةبموجب المادة14 من العهد أنتكفل الحق فيالمحاكمةالعادلة.ويشمل هذاضمان حق المدعىعليهمبالكامل فيمعاملتهمباحترام تاملضمانالمساواة فيمعرض إجراءتالملاحقةالقضائية،وأن كل مدعىعليه ينالالحق في الطعنفي أحكامالمحكمة. ويجبعلى المحكمةأيضاً ضمان أنالاعترافاتالمنتزعةبالتعذيب لاتُقبل كأدلةفي قاعةالمحكمة.وتعارض هيومنرايتس ووتشتشكيلالمحاكمالاستثنائيةلمحاكمة أيمدعى عليهم فيجرائم أمنقومي. فمثلهذه المحاكميعوزها فيالعادةاحترام حقوقالمدعى عليهم.ويجب إجراءالمحاكماتأمام محاكمجنائية عاديةمع كفالة جميعالضماناتالإجرائية للمدعىعليهم بموجبالقانونالدولي.

وقدقابلت هيومنرايتس ووتشخمسة سجناءحوكمواوأدينوا فيمحكمة أمنالدولة. وفيمايلي أمثلة علىقضايا نظرتهامحكمة أمنالدولة، وتكشفعن عدد منالثغراتالإجرائيةوفيها عدم التزامبالمعاييرالدوليةلإجراءاتالتقاضيالسليمة. وتدعوهيومن رايتسووتش السلطاتالليبية إلى إلغاءالأحكامالصادرة منمحكمة أمنالدولة أوإعادة محاكمةالمدعى عليهممع كفالة ضماناتإجراءاتالتقاضيالسليمة، بحقجميع السجناءالمحكومينإثر محاكماتغير منصفة.

عبدالحكيمالخويلدي

أثناءبعثة هيومنرايتس ووتشالبحثية فيليبيا شهرأبريل/نيسان2009، قابلتالمحتجزالأمني السابقطرفالاستخباراتالمركزيةالأميركية،عبد الحكيمالخويلدي(المعروفأيضاً باسمعبد اللهالصادق).الخويلدي هوأحد قيادات الجماعةالإسلاميةالليبية التيسعت لسنواتإلى قلب نظامحكم القذافي،ثم نبذت العنفمؤخراً فيأغسطس/آب 2009وتفاوضت علىإطلاق سراحالمئات منأعضائها منسجن بوسليمعلى مدارالسنواتالماضية. قالالخويلدي لـهيومن رايتسووتش إن محكمةأمن الدولةحكمت عليهبالإعدام فيعام 2008. وقداعتقلهمسؤولونأمنيونماليزيون في 3مارس/آذار 2004وسلموه إلى الاستخباراتالمركزية،وقال إنهااستجوبته وعذبتهفي تايلاند.[179]وقد سلمتالاستخباراتالمركزية عبدالحكيم الخويلديلليبيا في 9مارس/آذار 2004.[180]وقال لـ هيومنرايتس ووتش:

ومازال عبدالحكيمالخويلديسجيناً في سجنبوسليم.

محمدأحمدالشروعية

في 28أغسطس/آب 2004سلمتالاستخباراتالمركزيةمحمدالشروعية (المعروفأيضاً باسمحسن ربيعي)إلى ليبيا بعد17 شهراً قضاهامحتجزاً طرفالاستخباراتالمركزيةالأميركية.حكمت محكمةأمن الدولةعليه بالسجنالمؤبدلعضويته فيتنظيم محظور،هو الجماعةالإسلاميةالليبية، في 16يونيو/حزيران2006. وقد تحدث إلىهيومن رايتسووتش في سجنبوسليم فيحضور حارس رفضالمغادرة،وقال:

قضيةإدريس بوفايدوجمال الحاجيو12 آخرون

فيفبراير/شباط 2007اعتقلت قواتالأمنالليبية 14 شخصاًمن المنظمينلمظاهرةسلمية كانوايعتزمونعقدها إحياءًللذكرىالسنويةلحملة القمعالعنيفة علىالمتظاهرينفي بنغازي.واحتجزتهمقوات الأمنبمعزل عنالعالمالخارجي في سجنعين زارةوالجديدة حتى24يونيو/حزيران2007، عندما مثل 12شخصاً منالمجموعةأمام المحكمةلمواجهةاتهامات"محاولة قلبنظام الحكم"و"الاتصالبقوى معادية".تمت إحالةقضيتهم إلىمحكمة أمنالدولةالمنشئةحديثاً في 6نوفمبر/تشرينالثاني 2007. ولميتمكن المدعىعليهم منمقابلةمحاميهم خارجقاعة المحكمة.[183]وكان هذا أحدأول المطالبالتي طلبوهامن القاضي.وافق القاضيعلى تحقيقمطلبهم فأمرالأمن الليبيبالسماح لهمبمقابلةالمحامين.[184]وفي 10يونيو/حزيران2008 حكمت محكمةأمن الدولةعلى الـ 12رجلاً بالسجنلفتراتتراوحت بينستة أعوام و25عاماً.

كمااعتقلت قواتالأمن جمعةبوفايد، شقيقإدريس، وعبدالرحمنالقطيوي،بالإضافةللآخرين،لكنهما لميمثلا فيالمحكمة، ممااستدعى المخاوفمن"اختفائهما".إلا أنالسلطات فيمايو/أيار 2008أطلقت سراحجمعة بوفايددون نسباتهاماتإليه، ثمأفرجت عن القطيويفي أواسطفبراير/شباط 2009.المنظم الرئيسيللمظاهرةالمعتزمةإدريسبوفايد، تلقىحُكماًبالسجن 25عاماً، ثمأفرج عنهلأسباب طبيةفيأكتوبر/تشرينالأول 2008 لإصابتهبدرجة متقدمةمن سرطانالرئة، وسافرإلى سويسرا في11ديسمبر/كانونالأول 2008 لتلقيالعلاج.وأفرجت ليبياعن تسعة منالسجناء بينيونيو/حزيرانوديسمبر/كانونالأول 2008،والسجينينالأخيرين فيمارس/آذار 2009.

وحكمتالمحكمة علىجمال الحاجي،الكاتب الذييحمل الجنسيةالدنماركية،بالسجن 12عاماً. ورفضتالسلطاتالليبيةطلباتالحكومةالدنماركيةبزيارته.ووضعت سلطاتالسجن الحاجيفي الحبسالانفرادي فينوفمبر/تشرينالثاني 2008 بعدأن رفض وضع حدلإضرابه عنالطعاماحتجاجاً علىاستمراراحتجازه.[185]ثم أطلقتالسلطاتسراحه في 10مارس/آذار 2009.

قضيةشكري سهيل

اعتقلتقوات الأمنالداخلي شكريسهيل، وقضيتهمذكورة فيالفصل السادسأعلاه، فيمايو/أيار 2004،لمحاولةإنشاء منظمةلحقوقالإنسان، واحتجزتهفي سجنبوسليم. وفييناير/كانونالثاني 2006برأته محكمةالنقض فيطرابلس. وتمالإفراج عنسهيل في 28فبراير/شباط 2006.وبعد طعنالنيابة فيالحُكم، أمرتالمحكمةالعليابإعادة محاكمته.وأحيلتالقضية إلىمحكمة أمنالدولة إثرتشكيلها فيأغسطس/آب 2007. وفي6يونيو/حزيران2008 أصدرالادعاءبمحكمة أمنالدولة أمربمثول شكريسهيل أمامالمحكمة في 17يونيو/حزيران.وقال سهيل إنهقرر الخروج منليبيا إلىتركيا في 16يونيو/حزيران2008 لأنه يعرف أنهلن ينالمحاكمة منصفةفي هذهالمحكمة. وفي 18 نوفمبر/تشرينالثاني 2008 حكمتعليه محكمةأمن الدولةبالإعدامغيابياً. وقالسهيل لـ هيومنرايتس ووتش:"تمكنت من تعيينمحامي خاصمثلني فيالمحكمة، لكنبعد حُكمالإعدام كف عناستقبالمكالماتي.أسرتي وأصدقائيلم يتمكنوا منالحصول علىنسخة من الحُكممن المحكمة أومن المحامي".[186]وشكري سهيلمتواجدحالياً فيأوروبا.

علىالرغم منتكرار تأكيدبعض أجهزةالسلطةالليبية علىأن ليبيا تعملباتجاهالتخلص منعقوبةالإعدام، فإنصدور أحكامالأعدام مازال مستمراً،كذلك يستمرتنفيذ أحكامالإعدام.

كبيرمستشاري رئيسالمحكمةالعليا، د.عبد الرحمنأبو توتة أخبرهيومن رايتسووتش بأن حوالي35 إلي 40 شخصاًيصدر حكمالإعدام بحقهمفي ليبيا كلعام، إلا أن 5٪إلى 7٪ فقط منتلك الأحكاميتم تنفيذهاسنوياً.[187]وقال:

كماذكر د. عبدالرحمن أبوتوتة أن نصفالذين حكمعليهمبالإعدامتقريباً كانوامن هميليالجنسياتالأجنبية،إما عمال مصريونمهاجرون أومهاجرون غيرشرعيين من بلدانأفريقية أخرى.

فالوضعالقائم إذاًهو أن فرصةالسجين الوحيدةلتفادي الحكمبإعدامه هيالتوصللاتفاق علىالدية.والقانونالليبي رقم 6يتيح حق القصاصلأهاليالمجنيعليهم، وهومفهوم تبناهالقانون منأحكامالشريعة التيتلقى صدىقوياً في المجتمعالليبي، حيثالروابطالقبلية والعائليةلم تزل تتسمبالقوة. لذلكفإن السبيل الوحيدلتخفيف عقوبةالإعدام،بخلاف قرارالمجلسالأعلىللهيئاتالقضائية،وهو أمر لايحدث إلا فيقضاياالشخصياتالهامة، هوبالتوصللاتفاق مع أهلالمجني عليهللتنازل عنالحق فيالقصاص مقابلالحصول على الدية.إن هذا النظاميسمح بتخفيفالعقوبة إذا ماكان أحدهمقادراً علىالدفع، وبذلكيستثني كل منيفتقر للقدرةالمالية. كماوقد ثبت أنهنظام لا يعولعليه حيث أدتالمعوقاتالبيروقراطيةفي بعضالأوقاتلتنفيذالإعدام بصورةمبتسرة في وقتكانت فيهمفاوضاتتسوية الموقفلم تزل دائرة.

يقفعدد كبير منالمصريين فيطابورالمحكومينبالإعدامفيليبيا. ولقدذاعت أخبارقضاياهم بسببمحاولاتوزارة الخارجيةالمصريةللتدخللصالحهم.[189]إلاأن السلطاتالليبية قامتبتنفيذالعديد منعملياتالإعدام،شملت مواطناًمصرياً آخروذلك في 10نوفمبر/تشرينالثاني 2008.[190]ولقد عملتمنظمة المركزالعربيلاستقلال القضاءوالمحاماة،وهي منظمةمصرية غيرحكومية،بصورة مشتركةمع جمعية"واعتصموا"التي تديرهاد.عائشة القذافي،بإجراءترتيبات دفعالديةفي عدد من تلكالقضايابنجاح.

وحقيقةأنه قد وقعتبالفعل حالاتتم فيها تنفيذحكم الإعدامبالرغم منالاتفاق علىدفع الدية،لأسباب تتصلبالمعوقاتالبيروقراطية،تلقي الضوءعلى طبيعة هذاالنظام التيلا يعولعليها. ففي 29يوليو/تموز 2009،أعدمتالسلطاتالليبيةالمواطنالمصري فضل إسماعيلحتيتةلارتكابهجريمة القتلوذلك بعد مرورأكثر من ثلاثةأعوام فيانتظار تنفيذالحكم. وكانقد تم التوصلإلى اتفاق مععائلة المجنيعليه لتخفيفالحكم مقابل 30000 جنيهمصري (تعادل 4500دولارًأميريكي)، إلاأن النائبالعام الليبيلم يعتدبوثيقةالاتفاق إذأنه لم يتمالتصديقعليها من قبلوزير الخارجيةالمصري.

إنالنقاشالدائر فيليبيا حول منععقوبة الإعداملم يزل نقاشاًحياً، إلا أنهلم يتقدم إلابقدر ضئيل منذبدأ في عام 1988بصدورالوثيقةالخضراءالعظمى لحقوق الإنسان،إذ تنص المادةالثامنة منالوثيقة علىأن: "يهدفالمجتمعالجماهيريإلى إلغاء عقوبةالإعدام." وفي18 أبريل/نيسان2004، ألقى معمر القذافيخطاباً أمامالمجلسالأعلىللهيئاتالقضائية،وأعضاء سلكالقضاء رفيعيالمستوى،نادى فيه بعددمن الإصلاحاتالتشريعية،بما في ذلكالتقليل منعدد الجرائمالتي تطبقفيها عقوبةالإعدام. وعلىالرغم من نداءالزعيم فإنمؤتمر الشعبالعام اتخذقراراً ضدإلغاء عقوبةالإعدام. وقدكرر القذافينداءه في خطابألقاه فينوفمبر/تشرينالثاني 2004 أمامالقضاةودارسيالقانونالليبيينوأذيع عبرتليفزيونليبيا التابعللدولة. وقدقال فيه أنإلغاء عقوبةالإعدام لابدوأن ينجم عن التطورالاجتماعي،كما قال أنه"لا ينبغي له أنيكون نتيجةللضغوطالاقتصاديةأو السياسيةأو الأمنيةكتلك الضغوطالتي تراكمتعلى تركيالنيل عضويةالاتحادالأوروبي."[191]

وعلىالرغم من تلكالمواقفالمعلنة، فإنقانونالعقوباتالليبي يطالببعقوبةالإعدام لنطاقعريض منالجرائم، بمافي ذلك أعمالمحمية بموجبالحق في حريةالتنظيموالتعبير.فالمادة 3 منالقانون 71تُجرِّمتشكيل أوالانضمام إلىأو دعم أي عملجماعي يعارضأيديولوجيةثورة 1969 التيأتت بالقذافيإلى سلطةالحكم. وتوقع المادة206 من قانونالعقوباتعقوبةالإعدام بمنيدعو إلى"تأسيس أيةجماعة أومنظمة أو جمعيةيجرمهاالقانون"،وبمن ينتمونأو يدعمون مثلتلكالتنظيمات.وقد نوهت لجنةالأممالمتحدةلحقوقالإنسان فيتعليقاتها الختاميةبقلق علىالتقريرالمقدم منليبيا بأنه"في ظلالتشريعاتالحالية فإنعقوبة الإعداميمكن تطبيقهاعلى أعمالمؤثمة غامضةالوصفومعرَّفة علىغير الدقة،كما أنه لايمكن بموجبالمادة 6 فقرة 2من العهدالدولى الخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية أنتصوربالضرورة باعتبارهاأكثر الجرائمخطورة".[192]

يمكنللإصلاحاتالمقترحإدخالها علىقانون العقوباتالليبي أنتضيق من نطاقتطبيق عقوبةالإعدام، إلاأنها تبقي علىتلك العقوبةفي جرائم منقبيل شراءأسلحة فاسدةأو خطرة (المادة145)، والاعتداءعلى رؤساءالدولالأجنبية(المادة 172)،والقتل(المادة 273)،والقتلالمقترن بقطعالطريق(المادة 345). وإنهيومن رايتسووتش لتنوهكما أنها ترحبما تم فيمسودةالتعديلاتالجديدة منتخفيضللجرائم التيتستوجب فرضعقوبة الإعداموالتي تماستبدالها فيالعديد منالحالاتبعقوبة السجن.إلا تدعو إلىاستبدالعقوبةالإعدام في مابقي من حالاتموجبة بعقوبةالسجن، إذأنها عقابأكثر إنسانيةومعاصرة، كماأنه ليس هناكدليل على أنعقوبة الإعدامتفيد كعاملرادع.

إنالتوجهالعالمي لهوصوب إلغاءعقوبة الإعدام،وقد انعكس ذلكبأوضح صورة فيقرار الجمعيةالعامة رقم 62/149 في18ديسمبر/كانونالأول 2007منادياًبتعليق عالميللعمل بعقوبةالإعدام. وقدتم تبنيالقرار بأغلبيةموافقة بلغت 104من أصواتالدول الأعضاء،ومعارضة 54دولة،وامتناع 29 عنالتصويت. إن هيومنرايتس ووتشتعارض إنزالعقوبةالإعدام تحتأي ظرف لماتحمله من وحشية،ولأنهاكثيراً ما يتمإيقاعها علىنحو تمييزي.

أجرتبحوث هذاالتقريروكتبته هبهمُرايف، الباحثةفي هيومنرايتس ووتش.راجعتالتقرير سارةليا ويتسن،المديرةالتنفيذيةلقسم الشرقالأوسط وشمالأفريقيا،وليزاأندرسن،الملتحقةبالمنظمة من مؤسسةإنكور شعبةصحافةكولومبيا،والصحفيةالحرة. أجرىالمراجعةالقانونيةللتقرير كلايفبالدوين،استشاريقانوني أول فيهيومن رايتسووتش. راجعالتقرير آيانليفين، مدير قسمالبرامج.وعاون في بحوثالتقريرووضعه في شكلهالطباعيالنهائي، كلٌمن لارا حدادوفيلكس لانغارد،المتدربانبقسم الشرقالأوسط وشمالأفريقيا.

وفدهيومن رايتسووتش الذي زارليبيا في أبريل/نيسان2009 كان مشكلاًمن هبه مُرايفالباحثة بقسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا،وسارة ليا ويتسن،المديرةالتنفيذيةللقسم، وبيلفريليك، مديربرنامجاللاجئين فيهيومن رايتسووتش. تتوجههيومن رايتسووتش بالشكرلمؤسسةالقذافيلتيسيرهاالزيارةوللسلطاتالليبية علىالاجتماعاتالتي تم عقدهامعناوزيارتنالسجن بوسليم.

كماتشكر هيومنرايتس ووتشأشخاص كثيرينفي ليبياوالمملكةالمتحدةوغيرها منالبلدان، ممنساعدوا علىزيادة دقةوعمق هذاالتقرير. وشكرخاص لمنظمة"التضامنلحقوقالإنسان –ليبيا" على ماقدمت من عون.

رسالةإلى أميناللجنةالشعبيةالعامة للعدل

معاليالمستشارمصطفى عبدالجليل

أميناللجنةالشعبيةللعدل

Tripoli

الجماهيريةالليبية

25يونيو/حزيران2009

معاليالوزير مصطفىعبد الجليل،

أكتبإليكملأشكركممجدداً علىالاجتماع بوفدهيومن رايتسووتش في 26أبريل/نيسان.ونقدر لكمكثيراً إتاحةفرصة التحدثإلينا ونشيدبشفافيتكم فيالرد علىأسئلتنا، خاصةمع علمنا بمدىانشغالكم فيذلك اليوم.

ومنالمهم للغايةبالنسبةإلينا أننقابل مسؤولينليبيين وأننفهم موقفاللجنةالشعبية العامةللعدل فيمايخص عدة قضاياأثرناها معكم.وكما شرحنالكم، فإن منهجهيومن رايتسووتش البحثييشمل التحدثإلىالمسؤولينوالمؤسساتوالأفرادبشأن عدةقضايا، كي نرىأكمل صورة ممكنةللوضع.

ونحنحالياً نجهزلإصدار تقريربناء على زيارتنا،ولدينا بعضالأسئلة التينود طرحها عليكم.بعض الأسئلةتخص القضاياالتيناقشناها أثناءاجتماعنابكم، وثمةأسئلة أخرىتخص تطورات فيالأوضاع وقعتبعد اجتماعنابكم. ويسرناتلقي إجاباتمن مكتبكم علىهذه الأسئلةكي نتمكن منذكر أكبر قدرممكن من آراءالسلطاتالليبية فيتقريرنا، ومنثم فإننا نقدرلكم كثيراً أنيصلنا ردكم فيموعد أقصاه 5يوليو/تموز.

القضاياوالأسئلةالتي نودمزيداً منالاستيضاححولها هي:

فهمنامنكم ومنمصادر أخرى أنهناك عدةأشخاص ما زالوارهن الاحتجازفي سجن بوسليمبعد أن انتهتمحكومياتهمأو برأتهمالمحاكم.ونعرف أنكمشرحتم لنا أنسجني بوسليموعين زارة لايدخلان ضمناختصاص وزارةالعدل، ومن ثمنود أن نعرف:

-ماهي آلياتالانتصافالمتاحةللسجناء الذينيودون الطعنفي استمراراحتجازهم علىيد الأمنالداخلي؟

-ماهو عددالسجناءالذين أنهوامحكومياتهم ومازالوا رهنالاحتجاز فيسجني بوسليموعين زارة؟

-ماهو عددالسجناءالذين برأتهمالمحاكم لكن مازالوا رهنالاحتجاز فيبوسليم وعينزارة؟

-ماهو السندالقانوني الرسميلاستمراراحتجازهم؟

ويهمنامعرفة المزيدعن محكمة أمنالدولة وآلياتعملها. ونكونلكم شاكرينإذا عرفنامنكم ما إذاكان مُتاحاًللمدعى عليهمأمام تلك المحكمة(1) الحق فيالطعن فيأحكامالمحكمة وعلى أيأسس وفي أيمحكمة؟ (2) الحقفي تعيينمحامين مناختيارهم.

-هليمكنناالحصول علىنسخة منالقانونالمنشئللمحكمةوقواعد قانونالإجراءاتالجنائيةالمنطبقة علىهذه المحكمة؟

-هليحق لمحاميّالدفاعالاطلاع علىجميع عناصرملفات المدعىعليهم أماممحكمة أمنالدولة؟

-كمعدد السجناءالمسجونين فيبوسليم وعينزارة بعدإدانتهم أماممحكمة أمنالدولة؟

كمانود أن نتأكدمن أننا نفهمبشكل جيدالعلاقة بينمحكمة الشعبومحكمة أمنالدولة. القانونرقم 5 لسنة 1988،المنشئلمحكمةالشعب، ما زالعلى موقعاللجنةالشعبيةالعامة للعدل.هل يعني هذاأن القانون مازال سارياً؟وإذا كان كذلكفكيف؟ وماعلاقتهبقانون 7 لسنة 1973المنشئلمحكمة الشعبوالمتوفربدوره علىالموقع ذاته؟

-هلجميع القضاياالتي سبقوعُرضت علىمحكمة الشعبأحيلت إلىمحكمة أمنالدولة؟

-هلتم منح أشخاصأنزلت بهممحكمة الشعبأحكاماًوأمضوا فتراتعقوبة فيالسجن عليها،هل تم منحهمفرصة إعادةالمحاكمةنظراً لإلغاءمحكمة الشعب؟ وإذاكانت الإجابةبالإيجاب،فما هي المحاكمالمختصةبمراجعةأحكام محكمةالشعب؟

ناقشنامعكم عمليةإخطار أسرضحايا حوادثقتل بوسليمعام 1996 بوفاةأقاربهم.

-منالمسؤول عنإخطار أفرادالأسر؟ وما هيالمعلوماتالتي يقدمهاللأسر عنأسبابوملابساتالوفاة؟

-هلتنظر اللجنةالشعبيةالعامة فيطلبات لجنةأسر ضحايابوسليم؟ وإذاكان الأمركذلك، فمنالمسؤول عنمناقشة طلباتاللجنةوأعضاءها والتفاوضحولها؟

-إلاموصل التحقيقفي الأحداثالتي وقعت فيسجن بوسليمنهايةيونيو/حزيران1996؟

ندركأنه على مدارالعامينالماضيين مثلعدة صحفيينأمام النائبالعام أونيابةالصحافة.

-ماعدد الصحفيينالذين حوكموابناء على اتهاماتبالقذف علىمدار العامينالماضيين؟

-ماعدد الصحفيينالذين أدينواوماذا كانت الاتهاماتفي تلكالقضايا؟ وماعدد الصحفيينالمحبوسينحالياً بسببشيء كتبوه؟

-هليمكن للنائبالعام أو نائبالصحافةالمبادرةبفتح قضية ضدصحفي دون إذنمن اللجنةالشعبيةالعامةللإعلام؟

أحدالأشياءالمثيرةلاهتمامناللغاية هي المساءلة،وفهمالإجراءاتالقائمةلتقديم الشكاياتضد الشرطةوالأمنالداخليوالخارجي.

-هليمكن للجنةالشعبيةالعامة للعدلالمبادرةبفتح تحقيق فيالانتهاكاتالمزعوم أنضباط الشركةيرتكبوها أوعناصر منالأمنالداخلي؟ وهليتطلب هذاالتحقيقموافقة منلجنة الأمنالتابعةللنائبالعام؟

-ماعدد ضباطالشرطة وضباطالأمنالداخلي الذيننُسب إليهمالاتهام بالتعذيبوالمعاملةالسيئةوالاعتقال أوالاحتجازالتعسفي علىمدار السنواتالثلاث الماضية؟وكم عدد منأدينوا وماأسمائهم ورتبتهموالأحكامالصادرةبحقهم؟

أثاراهتمامنالأقصى حدمعرفة محاولةبعض المواطنينالليبيينتشكيل منظمتيمجتمع مدني جديدتين،جمعية الحقيقةوالعدل ومركزالديمقراطية.

-هلصحيح أن الأمنالداخلياعترض على ضم 12شخصاً بصفةأعضاء فيالجمعية؟وإذا كان هذاما حدث، فعلىأي أساس رفضالأمنالداخليالتصريح الممنوحللمنظمة؟

-سمعناأن أحد أعضاءمركزالديمقراطيةتعرض للاختطاففي طرابلس يوم30يونيو/حزيران2008 ثم تعرضللضرب. هل تمالتحقيق فيالواقعة وهل تبينتمسؤولية أيشخص عنها؟

-ماعدد منظماتالمجتمعالمدنيالجديدة التي تمتسجيلها فيالسنواتالخمسالماضية؟

وأخيراً،نود أن نطلبمن معاليكمنسخة من النصوصالقانونيةالآتية:

-مشروعقانوناللاجئين.

-مشروعقانون الجمعيات.

-القانونالمنشئلمحكمة أمنالدولةونظمها وإجراءاتها.

مرةأخرى، نتقدمإليكم بجزيلالشكر علىاجتماعكم بناونأمل فيالعودة إلىليبيالمناقشة تقريرنامعكم فيالقريبالعاجل.

معبالغ التقديروالاحترام،

سارةليا ويتسن

المديرةالتنفيذية

قسمالشرق الأوسط وشمالأفريقيا

هيومنرايتس ووتش

رسالةإلى أميناللجنةالشعبيةالعامة للأمنالعام

معالياللواء عبدالفتاحالعبيدي

أميناللجنةالشعبيةالعامة للأمنالعام

Tripoli

الجماهيريةالليبية

25يونيو/حزيران2009

معاليالوزير عبدالفتاحالعبيدي،

أكتبإليكملأشكركم علىاستقبالنا فيمكتبكم في 25أبريل/نيسان 2009.ونقدر لكمكثيراًإتاحتكم فرصةمناقشةالقضايا ذاتالاهتمامالمشترك فيمابيننا.

كماأتقدم لكمبالشكر علىالاجتماعالذي عقدناهفي مكتبالعلاقاتالعامةالأسبوعالسابق علىذلك التاريخ،حيث استمعناإلى ما ذكرتموهعن التدريبعلى حقوقالإنسانوالقانونالدولي، الذيتوفرهوزارتكملضباط الشرطةوالأمن،وكذلك كيفيةتناولحكومتكملقضاياالهجرة.

ومنالمهم لنا أننقابلمسؤولينليبيين وأن نفهمموقف اللجنةالشعبيةالعامة للأمنالعام فيمايخص عدة قضاياأثرناها. وكماشرحنا لكم، فإنمنهج هيومنرايتس ووتشالبحثي يشملالتحدث إلىالمسؤولينوالمؤسساتوالأفرادبشأن عدةقضايا، كي نرىأكمل صورةممكنة للوضع.

ونحنحالياً نجهزلإصدار تقريربناء على زيارتنا،ولدينا بعضالأسئلة التينود طرحها عليكمللاستيضاح.بعض الأسئلةتخص القضاياالتي ناقشناهاأثناءاجتماعنابكم، وثمةأسئلة أخرى تخصتطورات فيالأوضاع وقعتبعد اجتماعنابكم. ويسرناتلقي إجاباتمن مكتبكم علىهذه الأسئلةكي نتمكن منذكر أكبر قدرممكن من آراءالسلطاتالليبية فيتقريرنا، ومنثم فإننا نقدرلكم كثيراً أنيصلنا ردكم فيموعد أقصاه 5يوليو/تموز.

القضاياوالأسئلةالتي نودمزيداً منالاستيضاححولها هي:

ندركأن هناك بعضالأشخاص مازالوا رهنالاحتجاز فيسجن بوسليمبعد أن اتموافترات عقوباتهم،أو بعد أنبرأتهمالمحاكم. كماندرك بأن سجنيبوسليموعينزارة لا يقعانضمن اختصاص اللجنةالشعبيةالعامةللعدل، ومن ثمنود أن نعرف:

-ماهو عددالسجناءالحاليين فيسجن بوسليم؟

-ماهو عددالسجناءالذين أتموامحكومياتهم لكنما زالوا رهنالاحتجاز فيبوسليم؟ وماهو السندالقانونيلاستمرارحبسهم؟

-ماهو عددالسجناءالذين برأتهمالمحاكم لكن مازالوا رهنالاحتجاز فيبوسليم وعينزارة؟ ماالسندالقانوني لاستمرارحبسهم؟

كماناقشنا معكمقضية حوادثالقتل التيوقعت في سجنبوسليم عام 1996.ونعرف أنالأمنالداخلي أخطرعدداً منالأسر بوفاةأقاربهمالذين كانوامسجونين. كماسمعنا بأن عدةأسر رفضت عرضالتعويضوأصرت على حقهافي معرفةحقيقة ما جرى.

-ماهو عددالسجناءالذين ماتوافي سجن بوسليمأثناءالأحداث التيوقعت نهايةشهر يونيو/حزيران1996؟ وكم منأسرهمأخطرتهاالسلطاترسمياً بوفاةأقاربمسجونين لهمأثناء تلكالأحداث؟

-لماذاتم اعتقالأفراد من أسرضحايا بوسليمفي بنغازي 26 مارس/آذار2009، وهم فؤاد بنعمران وحسينالمدني وفرجالشراني؟ وماهي الاتهامات –إن وجدت –المنسوبةإليهم؟

-هلتنظر السلطاتفي مطالب أسرضحايا بوسليمالذين رفضواالتعويض وهلتشاورت مع تلكالأسر؟

كماتعرفون،فأثناءزيارتنا إلىسجن بوسليم في27أبريل/نيسان،قابلنا عليالفاخري لمدةقصيرة،والمعروف باسمابن الشيخالليبي.

-متىاكتشفتالسلطات وفاةابن الشيخالليبي؟

-متىبادرتالسلطات بفتحالتحقيق فيوفاته ومتىانتهت منه؟

-هليمكنناالاطلاع علىنسخة من نتائجهذا التحقيقأو ملخص منه؟

فيمايخصالمهاجرينوملتمسياللجوء:

-ماهو عددالمهاجرينعلى متنالقواربالذين تمتوقيفهم فيعرض البحروإعادتهم إلىليبيا منذالأول منمايو/أيار؟وما هيجنسياتهم؟

-أينتم توقيفقواربالمهاجرينتلك؟ وهل هناكعقوبة فيالقانون علىالدخول غيرالقانوني أوالتواجد غيرالقانوني فيالبلاد، وإذاكانت الإجابةبالإيجاب،فما هيالعقوبة؟ ماالسندالقانونيلاحتجازهؤلاءالمهاجرين،وهل هناك حدأقصى للفترةالتي يمكنللمهاجر أنيقضيها رهنالاحتجازالإداري؟ وهلأتاحت السلطاتالليبية أووعدت بإتاحةمقابلةالمفوضية الساميةلشؤوناللاجئينبالأممالمتحدة لجميعمهاجريالقواربالذين أعيدواإلى ليبيا منذالأول منمايو/أيار؟

-ماعدد الأشخاصالذين رحلتهمالسلطاتالليبية علىمتن طائرات فيأعوام 2006 و2007 و2008؟برجاء تقسيمالأعدادتبعاًللجنسية.

-كمعدد الأشخاصالذين رحلتهمالسلطاتالليبية عبرالحدودالبرية فيأعوام 2006 و2007 و2008؟برجاء تقسيمالأعدادتبعاًللجنسية.

كمانود أن نعرفما يلي:

-هليقوم الأمنالخارجي أو أيجهاز أمنيليبي حالياًباحتجازالمواطنالمغربي عصاممرشد؟ إذاكانت الإجابةبالإيجاب،فأين هو محتجزوماالاتهاماتالمنسوبةإليه؟

-هلالنساءالليبياتاللاتي يتزوجنرجالاً غيرليبيين يُمنععن أطفالهنالحصول علىالجنسيةالليبية؟ وماهو القانون المحليالمُطبق فيهذا الشأن؟

-هلانتهىالتحقيق فيالاختطافالمزعوم للضو منصوريفي 30يونيو/حزيران2008 في طرابلس؟إذا كان قدانتهى، فهلاحصلنا علىنسخة من نتائجذلك التحقيق؟

أحدالأشياء التيناقشناهامعكم أثناءالمقابلة هوإجراءاتتقديمالأفرادللشكايات ضد الشرطةأو الأمن، وماهي الإجراءاتالداخليةالتي بوسعاللجنةالشعبيةالعامة للأمنالعام أنتطبقها في هذاالصدد قبلإحالة القضية إلىالمحكمة.

-ماهو عدد شكاياتالمدنيينالتي تلقتهااللجنةالشعبيةالعامة للأمنالعام عامي 2008و2007؟

-فيأعوام 2006 و2007 و2008،ما هو عددضباط الشرطةالذين حوكموا؟وكم منهم تمتتبرئتهم وكمأدينوا؟ ومنبين منحوكموا، كم منالقضايا كانتمتصلة بالتعذيبأو المعاملةالسيئة أوغيرها من انتهاكاتحقوق الإنسان؟هل يمكنللمدعي العامأن يأمربالتحقيق في إساءاتارتكبها ضباطأمن داخلي أمهل يتطلب هذاموافقة مسبقةمن وزارتكم؟

مرةأخرى، نتقدملكم بجزيلالشكر علىاجتماعكم بناونأمل فيالعودة إلىليبيالمناقشة تقريرنامعكم فيالقريبالعاجل.

معبالغ التقديروالاحترام،

سارةليا ويتسن

المديرةالتنفيذية

قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا

هيومنرايتس ووتش

Category

Related Articles

Hot Articles

How to run VPN for iPhone 2022

tablet

20 Mar 2022
How to cancel the Call Tone service from Vodafone

tablet

20 Mar 2022
Accident news: The number of victims of the Suez Canal property has risen to 18

tablet

20 Mar 2022
A nest and his bodyguard kept narrating.. The secrets of the rapid fall of the guard and the story of the escape from the craftsmen to the bad.

tablet

20 Mar 2022
Amazon officially launches Luna in the US

tablet

20 Mar 2022